المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤
ونحوه في الخلاف (٥/٣١٤ ـ ٣١٥) مختصراً ناسباً الخلاف إلى والشافعي .
ب ـ عددها في القتل الخطأ والشبيه بالعمد :القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلاً .
وقال الشافعي : لا فرق بين أنواع القتل ، ففي جميعها القسامة خمسون رجلاً .
خ ٥/٣٠٨
ونحوه في النهاية (٧٤٠) .
وفي المبسوط :إذا كانت الدعوى قتلاً توجب المال وهو الخطأ أو عمد الخطأ ، فإن كان مع المدّعي شاهد واحد حلف مع شاهده يميناً واحدة واستحقّ الدية ، ولا قسامة هاهنا .
وإن كان معه لوث ولم يكن معه شاهد حلف خمسون رجلاً من قومه ، أو حلف هو خمسين يميناً ، فغلّظت الأيمان مع اللوث دون الشاهد ،وعندناخمس وعشرون يميناً على ما مضى بيانه .
م ٧/٢٢١
جـ ـ عددها في قسامة الأعضاء والجوارح :هل يغلّظ اليمين في قسامة الأطراف أم لا ؟ على قولين ، أحدهما : لا يغلّظ مثل سائر الأموال . والثاني : يغلّظ . وكيف يغلّظ ؟ مثل ما يغلّظ في النفس ، فإن كان المدّعى عليه واحداً حلف خمسين يميناً ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين ، أحدهما : يحلف كلّ واحد بما يحلف الواحد . والثاني : يحلف الكلّ خمسين يميناً على عدد الرؤوس .
وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل ، فهذا يجب فيها نصف الدية ، وقدر ما يغلّظ فيها قولان ، أحدهما : خمسون يميناً ولو كانت أنملة ؛ لأنّ الاعتبار بحرمته . والثاني : التغليظ مقسوم على قدر الدية . والواجب في اليد نصف الدية ، يحلف نصف الخمسين خمساً وعشرين يميناً ، هذا إذا كان المدّعى عليه واحداً .
وإن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال ، أحدها : على كلّ واحد خمسون يميناً . والثاني : علىواحد خمسة وعشرون يميناً . والثالث : على كل واحد عشرة أيمان . والرابع : على كلّ واحد خمسة أيمان ، والخامس : على كلّ واحد يمين واحدة على القول الذي يقول أنّه لا تغلّظ الأيمان .
وعند أصحابنا أنّ ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس ، بستة أيمان . فإن لم يكونوا كرّرت على المدّعي ستة أيمان ، وفيما نقص بحسابه ، فإن امتنع المدّعي حلف المدّعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم ، وإن كانوا جماعة لا نصّ لهم فيه . والذي يقتضيه المذهب أنّه لا يغلّظ على كلّ واحد منهم .
خ ٥/٣١٣ ـ ٣١٤
وفي النهاية ذكر ما ذهب إليه الأصحاب ، وأضاف :وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك : إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف بذلك ، وإن كان ثُلثه فاثنان ، وإن كان النصف فثلاثة ، ثم على هذا الحساب . وإن لم يكن له من يحلف كان عليه بعد ذلك الأيمان : إن كان سُدساً فيمين واحدة ، وإن كان ثلثاً