المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦
لي به شاهدين ، لزم الحاكم أن يُشهد له به ، سواء قيل : إنّ الحاكم يقضي بعلمه ، أو قيل : لا يقضي بعلمه .
م ٨/١١٤
ب/٧ً ـ شفاعة الحاكم في إنظار المدّعى عليه لدى المدّعي :إن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه ، وقال : أريد أن ينظرني حتى أتمحّله ، قال الحاكم لخصمه : ما عندك فيما يقول فإن سكت ، توقّف عليه القاضي هنيهة ، ثم قال له : قل ما عندك ؟ فإن لم يقل شيئاً أقامه ونظر في أمر غيره وإن قال : أنظره ، فذاك له ، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره .
ن/٣٤١
جـ ـ جواب المدّعى عليه بالإنكار :
جـ/١ً ـ حلف المنكر :
[١]ـ مطالبة الحاكم المدّعي بالبيّنة وتعريفه أنّ له اليمين مع عدمها :إن أنكر (المدّعى عليه) فقال : لا حقّ لك قبلي ، فإن كان المدّعي لا يعرف أنّه موضع البيّنة كان للحاكم أن يقول : ألك بيّنة ، فإن كان عارفاً بأنّه وقت البيّنة فالحاكم بالخيار بين أن يسكت ، أو يقول له : ألك بيّنة .
فإن لم يكن له بيّنة عرّفه الحاكم أنّ لك يمينه .
م ٨/١٥٨ ،١١٥
وفي موضع آخر :إن كان مع المدّعي بيّنة فهو أولى من يمين المدّعى عليه ومقدّمة عليها .
م ٨/٢٥٧
[٢]ـ حكم اليمين لو تبرّع بها المدّعى عليه قبل سؤال المدّعي أو تبرّع الحاكم بإحلافه :إذا عرف المدّعي بأنّ له يمينه (المدّعى عليه) لم يكن للحاكم أن يستحلفه بغير مسألة المدّعي ، فإن لم يسأله فاستحلفه لم يعتدّ باليمين ، وأعادها عليه بمسألة المدّعي .
م ٨/١٥٨ ، ١١٦
وفي النهاية :متى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم ، لم يُبرءه ذلك من الدعوى ، وكان متكلّفاً .
ن/٣٤١
[٣]ـ سقوط الدعوى مع حلف المنكر :إن حلف (المدّعى عليه) أسقط الدعوى ، وليس للمدّعي أن يستحلفه به مرّة اُخرى في هذا المجلس ولا في غيره .
فإن سأله (الحاكم) الحالف أن يكتب له محضراً بما جرى عليه كي لا يدّعي عليه مرّة اُخرى ، فعليه أن يكتب له ذلك حجّة في يديه .
م ٨/١٥٨ ، ١١٧
[٤]ـ إقامة المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر :إذا حلف المدّعى عليه ، ثم أقام المدّعي البيّنة بالحق ، لم يحكم له بها .
خ ٦/٢٩٣ ـ ٢٩٤
ونحوه في النهاية (٣٤٠) ، والمبسوط (٨/٢١٠) .
وبه قال ابن أبي ليلى وداود . وقال باقي الفقهاء : إنّه يحكم بها .
وإذا ادّعى على رجل حقّاً ، وقال : ليس لي بيّنة ، وكلّ بيّنة لي فهي كاذبة ، فحلف المدّعى