المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦
وإذا حبسه مع السبع في موضع من بيت أو بئر فقتله السبع ؛ فعليه القود . هذا إذا بقر بطنه أو قتله .
فأمّا إن جرحه جرحاً فسرى إلى نفسه ، فإن كان جرحاً يقتل غالباً فعليه القود ، وإلاّ فلا قود عليه وعليه الدية .
م ٧/٤٦
[٣]ـ إذا ألقمه أو أعضّه الأسد :
إذا ألقمه أو أعضّه الأسد ، فجرحه الأسد ، فالحكم فيه كالحيّة سواء .
(انظر المسألة التالية[٤]) .
م ٧/٤٦
[٤]ـ إذا كتّفه وألقاه في أرض ذات حيّات أو ألقاه إلى حيّة :إذا كتّفه وألقاه في أرض ذات حيّات فقتلته فلا ضمان . وإن ألقاه إلى حيّة أو ألقى الحيّة عليه فلا ضمان أيضاً . وإن حاصره معها في مضيق فقتله قالوا : لا قود .
فأمّا إن أمسك حيّة فأنهشه إيّاها فلا فرق بين أن يضغطها أو لا يضغطها ، الحكم واحد .
فإن قتلته الحيّة فإن كانت تقتل غالباً مثل حيّات السراة والأصحر قرب الطائف وأفاعي مكّة وثعبان مصر وعقارب نصيبين فعليه القود . وإن كان لا يقتل غالباً ، مثل ثعبان الحجاز وعقرب صغيرة قال قوم : لا قود ، وقال آخرون : عليه القود .
م ٧/٤٦
ب/٤ً ـ انضمام مباشرة إنسان آخر إلى فعل الجاني :
[١]ـ لو أمسكه واحد وقتله آخر :روى أصحابنا أنّ من أمسك إنساناً حتى جاء آخر فقتله ، أنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبداً حتى يموت . وبه قال ربيعة .
وقال الشافعي : إن كان أمسكه متلاعباً مازحاً فلا شي ء عليه ، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنّه يقتله ، فقد عصى وأثم ، وعليه التعزير . وروي ذلك عن علي (عليه السلام) ، وإليه ذهب أهل العراق : أبوحنيفة وأصحابه .
وقال مالك : إن كان متلاعباً لا شي ء عليه ، وإن كان للقتل فعليهما القود معاً ، كما لو اشتركا في قتله .
فإذا كان معهم ردء ينظر إليهم فانّه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل .
وقال أبوحنيفة : يجب على الردء القتل دون الممسك .
وقال مالك : يجب على الممسك دون الردء .
وقال الشافعي : لا يجب القود إلاّ على المباشر دون الممسك والردء .
خ ٥/١٧٣ ـ ١٧٥
ونحوه في المبسوط (٧/٤٩) والنهاية (٧٤٤ ـ ٧٤٥) .
[٢]ـ أمر الغير أو إكراهه على القتل :
[٢]/أً ـ إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله :الإمامعندنالا يأمر بقتل مَن لا يجب قتله ؛ لأنّه معصوم لكن يجوز ذلك في الأمير ، فمتى أمر