المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤
والخطأ في القصد : أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنّه مات منه ، فهو عامد في فعله مخطىء في قصده .
م ٧/١١٥
وفي النهاية :الخطأ شبيه العمد : هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، أو يفصده فيؤدّي ذلك إلى الموت ، فإنّ جميع ذلك يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد ويلزم فيه الدية مغلّظة ، ولا قود فيه أيضاً على حال .
ن/٧٣٤
٢ ـ موارده :
ديات/أوّلاً
٣ ـ ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :
ديات/ثانياً ٢
ثالثاً ـ القتل الخطأ (الخطأ المحض) :
١ ـ ضابطه وحكمه :
الخطأ المحض : وهو ما لم يشبه شيئاً من العمد ، بأن يكون مخطئاً في فعله مخطئاً في قصده ، مثل أن رمى طائراً فأصاب إنساناً ، فقد أخطأ في الأمرين معاً .
م ٧/١١٥
وفي النهاية :الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئاً كائناً ما كان ، فيصيب غيره فيقتله ، فإنّه يحكم له بالخطأ ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية ، ولا قود فيه على حال .
ن/٧٣٣
٢ ـ موارده :
ديات/أوّلاً ١ ل
٣ ـ ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :
ديات/ثانياً ٣
٤ ـ كفّارة قتل الخطأ :
كفّارات/أوّلاً
رابعاً ـ دعوى القتل وما تثبت به :
١ ـ شروط سماع دعوى القتل :
أ ـ اعتبار تعيين القاتل وصفة القتل ونوعه :الدعوى تتحرّر بثلاثة أشياء : بأن يُسئل عن القاتل ، ونوع القتل ، وصفة القتل . فالقاتل يُقال وحده أو معه غيره ، والنوع أن يقال عمداً أو خطأ أو عمد الخطأ ، فإنّ أنواعه تختلف ، فإذا قال : عمداً ، قيل : صف العمد ، فإذا قال : ضربه بما يقتل غالباً قاصداً إلى قتله ، فقد تحرّرت الدعوى .
م ٧/٢٣٠ ، ٨/٢٦٠
أ/١ً ـ إذا ادّعى أنّه قتله وحده :إذا قال : قتله وحده عمداً ، ووصف عمداً يوجب القود ، حلف المدّعي مع اللوث خمسين يميناً . فإذا حلف ثبتعندنابه القود ، وعند قوم يثبت الدية دون القود .
م ٧/٢٣٠
أ/٢ً ـ إذا ادّعى أنّه قتله ومعه غيره :إذا قال :