المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن كان حمار القاضي فقطع ذنبه ففيه كمال قيمته .
خ ٣/٣٩٦ ـ ٣٩٧
[٢]ـ ضمان الآدمي المغصوب :الآدمي من الحيوان إن كان عبداً نظرت فإن قتله (الغاصب) ففيه قيمته ، وإن زادت على دية الحرّ لم يلزم أكثر من ذلك .
م ٣/٦٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يلزمه قيمته بالغاً ما بلغ .
خ ٣/٣٩٨
وإن مثّل به لزمه قيمته وانعتق عليه .
م ٣/٦٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لا ينعتق ، والتمثيل أن يقطع أنفه أو أذنه .
خ ٣/٣٩٨ ـ ٣٩٩
وإن جنى عليه جناية دون التمثيل فإن كان فيه أرش من الحرّ مقدّر كالأطراف والعينين والموضحة ونحو ذلك ففيه مقدّر أيضاً من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحرّ من ديته .
م ٣/٦٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي . وقال مالك : في ذلك أرش ما نقص إلاّ في أربعة مواضع : الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة فإنّ فيها المقدّر .
خ ٣/٣٩٩
أمّا الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحرّ أيضاً .
م ٣/٦٢
وفي الخلاف :الحارصة والباضعة مقدّرة في الحرّ ، وكذلك في العبد بحساب قيمته .
خ ٣/٣٩٩ ـ ٤٠٠
وإن جنى عليه مثل أن قطع إحدى يديه فإنّ للسيّد أن يضمّن الجاني ، وله أن يضمّن الغاصب .
فإن ضمّن الغاصب كان له أن يضمّنه أكثر الأمرين ممّا نقص وأرش الجناية ، وإن رجع على القاطع الجاني رجع عليه بأرش الجناية ، فيلزمه نصف قيمة العبد لا غير وإن كان ما نقص أكثر من ذلك .
فإن رجع على الغاصب بما ذكرناه نظرت فإن كان أكثر الأمرين هو الأرش فالغاصب يرجع على الجاني بذلك كلّه ، وإن كان أكثر الأمرين ما نقص رجع على الجاني بأرش الجناية فقط وما زاد عليها ففي مال الغاصب ، وإن رجع على الجاني فإنّه يرجع بأرش الجناية وهو نصف القيمة ، فإن كان الأرش بقدر ما نقص أو أكثر فلا شي ء على الغاصب ، وإن كان أرش الجناية أقلّ أخذه من الجاني ورجع بتمام ما نقص على الغاصب .
م ٣/٩٨ ـ ٩٩
ولو غصب عبداً قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين ردّه وقيمة الخصيتين .
م ٣/٦٤