المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٣
أو لم يكن معتاداً فلا يجوز قتله به على حال .
ن/٧٤٩
ب/٢ً ـ لو قطع المسلم يد ذمّي فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه :إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمّة مؤبّدة أو إلى مدّة ، فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم ثم مات ، فلا قود على القاطع لا في القطع ولا في السراية . وفيه دية مسلم .
م ٧/٢٤ ـ ٢٥ ، ٢٩
ب/٣ً ـ لو قطع المسلم يد حربي أو مرتدّ فأسلم وسرت إلى نفسه :إن قطع (مسلم) يد مرتدّ ، ثم أسلم ثم مات ، أو يد حربي ، ثم أسلم ثم مات ، فكان القطع حال كفره والسراية حال إسلامه ، فلا قود . والدية لا تجب هاهنا .
م ٧/٢٥
ب/٤ً ـ إذا رمى المسلم ذمّياً أو حربيّاً أو مرتدّاً بسهم فأصابه بعد إسلامه فقتله :إذا أرسل على نصراني سهماً ، فأسلم ثم وقع فيه السهم فقتله ، أو على مرتدّ فأسلم ثم وقع فيه السهم فلا قود ، وفيه دية مسلم .
أمّا إذا أرسل إلى حربيّ سهماً فأسلم ثم وقع فيه فقتله فلا قود . وقال قوم : فيه الدية . وقال بعضهم : لا دية فيه .
وإن لحق المرتدّ بدار الحرب فلم يقدر عليه الإمام ، فلا ضمان عليه إذا قتله . والأوّلأقوى عندنا.
م ٧/٢٥
ب/٥ً ـ إذا قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع ثم سرت الجناية فمات :إذا قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع ، ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يسري إلى نفسه ، ثم مات ، كان عليه القود .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه لا قود عليه .
وإذا ارتد المقطوع وثبت على الردّة مدّة يكون فيها سراية ، فلا قود بلا خلاف ، ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا ؟ للشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب كمال الدية ، وهو الصحيح . والثاني : يجب نصف الدية .
والذي يقوى عندي أنّه يجب عليه القود ، فإن قبلت الدية كانت كاملة .
خ ٥/١٦٤ ـ ١٦٥
ونحوه مفصّلاً في المبسوط ، وأضاف :أمّا إن كان المجنيّ عليه مرتداً أو قُتل في الردّة فلا قود في النفس ولا دية ولا كفّارة .
وأمّا القِصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام ، قال قوم : لا قِصاص فيها ، وقال الآخرون : فيها القِصاص ، وهو الأقوى .
فمن قال فيه القود ، فالمجني عليه قد مات مرتدّاً ، مَن الذي يستوفي القِصاص ؟ قال قوم : يستوفيه وليّه المسلم . وهو الذي يقتضيهمذهبنا. ومن قال لا يرث المسلم الكافر ، قال قوم منهم : يستوفيه الإمام ، وقال آخرون : يستوفيه وليّه المناسب دون كلّ أحد .
وإن عفا على مال ،عندنايكون لورثته المسلمين ، وعندهم يكون لبيت المال فيئاً .
وإذا قال : لا قِصاص في الطرف ، قال قوم : لا