المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
٤ ـ ضمان أهل القرية دية من وجد قتيلاً في قريتهم ولا يعرف قاتله :
ديات/ثانياً ١٠ أ د ، ب (ن/٧٥٤ ، م ٧/٢١٠)
لوث/ثانياً ٢ د
قزّ
١ ـ بيع دود القزّ وبيع بذره :
اكتساب/ثانياً ٣ د/١ً (خ ٣/١٦٧ ، م ٢/١٥٧)
٢ ـ السلف في القزّ :
سلف/أوّلاً ٢ ب/٢ً[١٠] (م ٢/١٨٢)
قَسامة
أوّلاً ـ تعريفها وصفتها ومشروعيتها :
١ ـ تعريف القسامة :
القسامة عند الفقهاء : كثرة اليمين ، فالقسامة من القسم وسمّيت قسامة لتكثير اليمين فيها .
وقال أهل اللغة : القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول ، فعبّر بالمصدر عنهم واُقيم مقامهم ، يُقال : أقسمت أقساماً وقسامة ، فأيّهما كان فاشتقاقه من القسم الذي هو اليمين .
م ٧/٢١٠
٢ ـ صفتها :
صفة القسامة ، أنّه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، فأحضر وليّ المقتول خمسين رجلاً من قومه يُقسمون باللّه تعالى على أ نّه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا قُضي لهم بالدية .
فإن حضر دون الخمسين حلف وليّ الدم باللّه من الأيمان ما يتمّ بها الخمسين ، وكان له الدية . فإن لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يميناً ووجبت له الدية .
ن/٣٣٤ ـ ٣٣٥
٣ ـ مشروعيتها :
أ ـ مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على النفس :إذا لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بالقتل كان عليهم القسامة : خمسون رجلاً منهم يقسمون باللّه تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمداً ، وإن كان خطأً فخمسة وعشرون رجلاً يقسمون مثل ذلك .
ن/٧٤٠
وفي التهذيب (١٠/١٦٧) :«سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها ؟ فقال : كان من قبل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لما كان بعد فتح خيبر . . .» .
ب ـ مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على ما دون النفس :يثبتعندنافي الأطراف قسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك .
وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف وإنّما هي في النفس وحدها ، إلاّ أنّ والشافعي قال : إذا ادّعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة ، كان على المدّعى عليه اليمين .
خ ٥/٣١٢ ـ ٣١٣
وفي المبسوط :إذا كانت الدعوى دون النفسفعندنافيه قسامة ، وعندهم لا قسامة فيها ،