المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩
فإن كانت بالضدّ من هذا ؛ قطع أوّلاً يد رجل ثم قطع إصبعاً من آخر ، وجب لكلّ واحد منهما القِصاص على الترتيب ، يقطع يده أوّلاً باليد ، ويكون للثاني دية إصبع . وإن عفا الأول على مالٍ كان الثاني بالخيار بين قطع إصبعه وبين العفو عنها ، ولا يقدّم قُطع الإصبع على قطع اليد .
م ٧/٦٢
ز/٣ً ـ قِصاص الإصبع الزائدة :
انظر : ثانياً ٢ هـ/٣ً
ز/٤ً ـ إذا قطع إصبع رجل فأصابه الآكلة فقطع كفّه ثم سرى إلى نفسه :إذا قطع إصبع رجل ، فأصابه فيها الآكلة ، فقطع الكفّ كلّه خوفاً على الجملة ، لكنّه سرى إلى نفسه فمات ، فهذا القطع خوف الآكلة لا يكون إلاّ في لحم حيّ ، وقد سرى من فعلين ، أحدهما : مضمون ، والآخر : غير مضمون ، فالحكم على ما مضى (انظر : ثانياً ٤ د/٣ً) .
م ٧/٨٤
ونحوه في الخلاف (٥/١٩٩) .
ح ـ قِصاص الجناية على الأنامل :
ح/١ً ـ إذا قطعت الأنملة العليا من إصبع ثم قطع المجنيّ عليه الأنملة التي تحتها ثم سرت إلى نفسه :إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ، ثم قطع المجنيّ عليه الأنملة التي تحتها ، ثم سرى إلى نفسه ، فإن كان لحماً ميّتاً فعلى القاطع الفداء ، بلا خلاف ، وإن كان القطع في لحم حيّ فعلى ما مضى من الخلاف (انظر : ثانياً ٤ د/٣ً)
خ ٥/١٩٩
ونحوه في المبسوط إلاّ أنّه أضاف :فإن قطع لحماً ميّتاً فعلى القاطع القود ، وإن كان القطع من لحم حيّ منهم من قال : لا قود ، ومنهم من قال : عليه القود ، وهو الأقوىعندنا.
م ٧/٨٤
ح/٢ً ـ لو كان لأنملة المجني عليه طرفان فقطعهما قاطع :إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان ، فإن كان للقاطع مثلها من تلك الإصبع كان عليه القِصاص ، وإن لم يكن له مثلها أخذنا القِصاص في الموجودة وحكومة في المفقودة .
م ٧/٨٩
ح/٣ً ـ لو كان لأنملة الجاني طرفان وللمقطوعة طرف واحد :إذا كانت أنملة القاطع لها طرفان ، والمقطوعة لها طرف واحد ؛ فلا قِصاص على الجاني ؛ وله (المجني عليه) دية أنملة : ثلث دية إصبع ثلاث من الإبل وثلث .
م ٧/٨٩
ح/٤ً ـ لو قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الوسطى من سبابة آخر :إذا قطع الأنملة العليا من سبّابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبّابة آخر لم يكن له العليا ، والجاني له الأعليان معاً ؛ وجب القِصاص عليه في أنملتيه لهما .
ثم ينظر فيه ، فإن جاءا معاً قطعنا العليا ثم الوسطى لصاحب الوسطى . وإن جاء صاحب العليا أوّلاً قطعنا له العليا ، فإن جاء صاحب الوسطى قطعنا له الوسطى .
فأمّا إن جاء صاحب الوسطى أوّلاً قلنا : لا قِصاص في الوسطى الآن ، وأنت بالخيار بين