المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠
فإن كان بالعكس فقال السيّد : كانت صانعة أو تقرأ القرآن ، فأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب . وفيهم من قال : القول قول السيّد ، والأوّل أصحّ .
م ٣/٧٦
ب ـ الاختلاف في وقت زيادة قيمة المغصوب التالف :إن اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب : كانت القيمة زائدة وقت البلى ، وقال المالك: قبل وقت البلى، فالقول قول الغاصب .
ولو كان الغصب ثوباً فتلف وطولب بالقيمة فاختلفا وقد كانت القيمة زادت في وقت ، فقال المالك : قبل التلف فلي الزيادة ، وقال الغاصب : بل زيادة السوق بعد التلف فلا ضمان عليّ ، فالقول قول الغاصب أيضاً .
م ٣/٧١ ، ١٠١
جـ ـ الاختلاف في قيمة المغصوب التالف :إذا غصب جارية فهلكت فعليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف ، فإن اختلفا في مقدار القيمة فقال سيّدها : عشرون ، وقال الغاصب : عشرة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه .
وإن كان مع المدّعي (المالك) بيّنة نظرت فإن شهدت بأنّ قيمتها ألف درهم قضينا بها ، وإن شهدت بأنّ قيمتها أكثر من ألف لم يحكم بها ؛ لأ نّها شهادة بمجهول . وإن لم تشهد بالقيمة لكنّها تشهد بالصفة وتضبط الصفة قوّمت بالصفة التي شهدت بها . وقيل : إنّها لا تقوّم على الصفة ، وهذا أقوى .
وهكذا لو اختلفا في الجنس فقال : غصبتني عبداً ، وقال الغاصب : بل ثوباً ، فالقول قول الغاصب .
م ٣/٧٥ ـ ٧٦
وفي موضع آخر منه :وإن مات الشاهدان قبل الشهادة بالقيمة فالقول قول الغاصب في قدر قيمتها إذا ذكر ما يمكن ان يكون قيمة جارية ؛ لأ نّه غارم .
وإن ذكر ما لا يمكن أن يكون قيمة جارية مثل أن قال قيمتها نصف درهم لم يلتفت إليه ؛ لأ نّه كاذب ، ويقال للمدّعي كم قيمتها ؟ فإن ذكر قلنا للغاصب : قد ادّعى عليك أنّ قيمتها كذا وكذا فإن حلف وإلاّ حلف المدّعي واستحقّ .
م ٨/٢٣٥
د ـ الاختلاف في وقت حدوث التلف :إن غصب عبداً فردّه وهو أعور فاختلفا فقال سيّده : عور عندك ، وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب ، وإن اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيّده .
م ٣/١٠٤
هـ ـ انتقال ما باعه الغاصب إليه بسبب صحيح وادّعاءه على المشتري :إذا غصب داراً وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح ثم ادّعى الغاصب على الذي باعها منه فقال : اشتريت منّي غير ملكي فالبيع باطل وعليك ردّ الدار ، وأقام البائع الغاصب شاهدين بذلك ، فهل تقبل هذه الشهادة أم لا ؟ نظرت ، فإن كان البائع