المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
مجتمعين فعليه حدّ واحد بجميعهم ، وإن جاؤا به متفرّقين كان لكلّ واحد منهم حدّ كامل .
خ ٥/٤٠٤
ونحوه في النهاية (٧٢٥) والمبسوط (٥/٢١٨) .
وأضاف في الخلاف :وللشافعي فيه قولان ، قال : في القديم عليه حدّ واحد لجماعتهم ، وفي الجديد : عليه لكلّ واحد حدّ كامل ، ولم يفصّل .
وقال أبوحنيفة : عليه لجماعتهم حدّ واحد ، سواء قذفهم بكلمة واحدة ، أو أفرد كلّ واحد منهم بكلمة القذف .
خ ٥/٤٠٤ ـ ٤٠٥
ونحوه في المبسوط (٨/١٦) .
وفي الخلاف :إذا قذف زوجته وأجنبيّة ، فقال : زنيتما ، وأنتما زانيان ، فهو قاذف لهما ويجب عليه حدّان . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو الأظهر ـ : مثل ما قلناه ، والآخر : حدّ واحد .
خ ٥/٣٨ ـ ٣٩
ونحوه في المبسوط (٥/٢١٨) .
وفي المبسوط :قذفه لقوم غير معيّنين لا شي ء فيه ، فإذا لم يعيّن المقذوف لم يلزمه شي ء .
م ٥/٢١٤
٥ ـ تكرار القذف قبل اللعان وبعده :
إذا قذف امرأته بعد مضيّ اللعان بينهما ، كان عليه حدّ القاذف .
ن/٥٢٣ ،٧٢٨
وفي الخلاف :إذا قدف زوجته ولاعنها ، وبانت باللعان ، ثم قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل اللعان فعليه الحدّ بهذا القذف .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا حدّ عليه .
خ ٥/٣٧ ـ ٣٨
ونحوه في المبسوط (٥/٢١٧ ـ ٢١٨) .
وفي الخلاف :إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحدّ ، ثم قذفها ثانياً بذلك الزنا فانّه يجب عليه الحد ثانياً . وإن قذفها ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانياً بذلك الزنا فلا حدّ عليه .
وقال الشافعي : لا حدّ عليه في الموضعين .
خ ٥/٤١
وفي المبسوط :إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحدّ ثم قذفها بذلك الزنا فانّه لا يجب عليه حدّ آخرعندنا، وإن قذفها ولاعنها ثم أعاد القذف ثانياً بذلك الزنا فلا حدّ عليه أيضاً .
م ٥/٢٢٠
وأضاف في موضع آخر :لا يلزمه حدّ ثانٍ بلا خلاف وعليه التعزير ، ويكون تعزير سبٍّ لا تعزير قذف ، وليس له إسقاطه باللّعان .
م ٥/١٩٢
وفي الخلاف :إذا قذف زوجته ، فقبل أن يلاعنها قذفها قذف آخر وجب عليه حدّ واحد .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يجب عليه حدّان ، ولا خلاف أنّ له إسقاطهما باللعان الواحد .
خ ٥/٣٧
ونحوه في المبسوط (٥/٢١٧) .