المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
بين المسلم والذمّي ، فإن جرح ذمّي مسلماً أو قطع شيئاً من جوارحه كان عليه أن يقطع جارحته إن كان قطع ، أو يقتصّ منه إن كان جرح ، ويردّ مع ذلك فضل ما بين الديتين . فإن جرحه المسلم كان عليه أرش جراحته بمقدار ديته التي ذكرناها . فإن كان معتاداً لذلك جاز للإمام أن يقتصّ منه لأولياء الذمّي بعد أن يردّوا عليه فضل ما بين الديتين .
ن/٧٧٣
ب ـ اشتراط التساوي في السلامة :
ب/١ً ـ إذا قطع يداً شلاّء ويده صحيحة :إذا قطع يداً شلاّء ويده صحيحة لا شلل بها ، لا قود عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاّء .
خ ٥/١٩٤
ونحوه ، في المبسوط (٧/٨٠) .
ب/٢ً ـ إذا قطع يداً فيها إصبعان شلاّوان :إذا قطع يدَ رجلٍ فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاّوان ويد القاطع لا شلل بها فلا قود على القاطع . فإن رضي الجاني أن تقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها . وللمجنيّ عليه القِصاص في الأصابع الثلاث السليمة ، وهو بالخيار بين العفو والاستيفاء .
م ٧/٨٤
ب/٣ً ـ إذا قطع يداً صحيحة وكان في يده إصبعان شلاّوان :إذا قطع يداً تامّة كاملة سليمة وفي يده إصبعان شلاّوان فالمجنيّ عليه بالخيار بين القِصاص والعفو ، فإن اختار العفو أخذ دية كاملة ، وإن اختار القِصاص أخذ التي فيها إصبعان شلاّوان . ولا شي ء له سوى ذلك .
م ٧/٨٥
ب/٤ً ـ إذا كانت يده شلاّء فقطع صحيحة :إذا كانت يده شلاّء فقطع صحيحة ، فالمجنيّ عليه بالخيار بين أخذ الدية وبين أخذ الشلاّء بالصحيحة ، ويُرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فإن قالوا : متى قطعت الشلاّء بقيت أفواه العروق مفتّحة ولا ينحسم ولا ينضمّ بشي ء ولا يؤمن التلف بقطعها ، لم يقطعها . وإن قالوا ينحسم ويبرأ في العادة ، أخذنا بها .
م ٧/٨٠
ب/٥ً ـ إذا كانت اليد المقطوعة كاملة ويد القاطع فيها إصبع زائدة :إذا كانت اليد المقطوعة كاملة ويد القاطع فيها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة ، فإن اختار القِصاص قطع الكفّ ولا شي ء له سواها .
م ٧/٨٩
ب/٦ً ـ إذا قطع الصحيح ذكراً به شلل :إذا قطع ذكراً وبه شلل ، وهو الذي قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة ، فلا قود بقطعه ، كاليد السليمة بالشلاّء لا يقطع بها .
م ٧/٩٣
ب/٧ً ـ إذا قطع الصحيح اُذنين مشلولتين :إذا جُني على أُذنين فشلّتا واستحشفتا ، فقطعهما قاطع بعد الشلل ، فمن قال إذا شلّتا فيهما الدية ، قال : إذا قطعتا بعد هذا ففيها حكومة ، ومن قال :