المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٥
ضمان على صاحب الطعام . لأنّ الآكل هو الذي تعدّى بدخول دار غيره بغير أمره ، فإذا هلك فلا ضمان على صاحب الدار .
م ٧/٤٥
[١٤]ـ إذا مثّل بإنسان فقتله :روى أصحابنا أنّه إذا مثّل إنسان بغيره فقتله لم يكن له غير القتل ، وليس له التمثيل بصاحبه .
م ٢٢٧
ب/٢ً ـ انضمام مباشرة المجنيّ عليه إلى عمل الجاني :
[١]ـ لو قدّم له طعاماً مسموماً فأخبره به فأكله :إذا جعل السم في طعام نفسه وأطعم الغير إيّاه ، فإن قال : هذا سمّ ، فأخذه وأكل فلا ضمان على المطعم ، سواء قال له فيه سمّ يقتل غالباً أو لم يقل .
م ٧/٤٥
[٢]ـ إذا جُرح فداوى نفسه بدواء سمّي :
قصاص/ثانياً ٤ د/١ً
[٣]ـ إذا طرحه في النار وأمكنه الخروج فلم يخرج :
أوّلاً٤ ب/١ً[٦] (م ٧/١٨)
[٤]ـ إذا طرحه في الساحل ولم يخرجحتى التقمه الحوت :إذا طرحه في الماء بقرب الساحل ، وكان ممّن يمكنه الخروج منه فلم يخرج حتى ابتلعه الحوت ، فلا قود وفيه الدية .
م ٧/١٩
[٥]ـ إذا ألقاه في الماء فلم يخرج حتى هلك :إذا ألقاه في الماء ، وكان يحسن السباحة ، ولم يكن مكتوفاً ، وعلم من حاله أنّه أمكنه الخروج فلم يفعل حتى هلك فلا قود ، وفي الدية قولان مثل النار سواء .
م ٧/١٩
ب/٣ً ـ انضمام مباشرة حيوان إلى فعل الجاني :
[١]ـ إذا ألقاه في لجّة البحر فالتقمه الحوت أو رماه من شاهق فتلقّاه آخر فقدّه نصفين :إذا ألقاه في لجّة البحر ، فقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة . للشافعي في وجوب القود عليه قولان ، أحدهما : عليه القود ، وهو الصحيح الذي نذهب إليه .
والثاني : أنّه لا قود عليه ؛ لأنّ الهلاك حصل بغيره ، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقدّه نصفين ، فإنّ القود على القاتل بالسيف دون الرامي .
خ ٥/١٦٢ ـ ١٦٣
ونحوه في المبسوط وأضاف :والقولان قويّان غير أنّ الأوّل أقواهما .
م ٧/١٩
[٢]ـ إذا كتّفه وألقاه في أرض مسبعة أو بين يدي سبع أو حبسه معه :إذا كتفّه وقيّده وطرحه في أرض مسبعة ، فافترسه السبع فأكله فلا ضمان عليه . وإذا رماه بين يدي السبع في فضاء ، أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع قالوا : لا ضمان عليه .
ويقوى في نفسيأنّ عليه الضمان في المسألتين .