المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١
فيما بقي .
م ٧/٩٦
جـ/٤ً ـ لو ألصق الجاني اُذنه بعد القِصاص :إذا قطع اُذن غيره فقُطعت اُذنه ، فإن أخذ الجاني اُذنه فألصقها فالتصقت كان للمجنيّ عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها .
وقال الشافعي : ليس له ذلك ، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها .
خ ٥/٢٠١
وفي المبسوط :فإن قطع النصف من أذن الجاني قِصاصاً فألصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه إبانتها بعد الاندمال ، فيقطع الأصل والذي اندمل منها .
م ٧/٩٢
جـ/٥ً ـ لو قُطعت اُذن إنسان أو بعضها فألصقها المجنيّ عليه :إذا قطع اُذن رجل فأبانها ، ثم ألصقها المجنيّ عليه في الحال فالتصقت ، كان على الجاني القِصاص .
فإن قال الجاني : أزيلوا اُذنه ثم اقتصّوا منّي . قال قوم : يزال . فإذا ثبت هذا ، وقطع بها اُذن الجاني ثم ألصقها الجاني فالتصقت فقد وقع القِصاص موقعه .
فإن قال المجنيّ عليه : قد التصق اُذنه بعد أن أبنتها ، أزيلوها عنه . روى أصحابنا أنّها تزال ولم يعلّلوا . وقال مَن تقدّم : إنّها تزال . لما تقدّم لأنّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا يستقيم أيضاً علىمذهبنا.
م ٧/٩٢
جـ/٦ً ـ لو قطعت اُذن إنسان فتعلّقت بجلدة :إن قطع أذن رجل فلم يبنها بل تعلّقت بجلدة كان عليه القِصاص . فإذا ثبت هذا اقتصّ منه إلى الجلدة ثم يُسأل أهل الطب ، فإن قالوا : المصلحة في تركها ، تُركت ، وإن قالوا : المصلحة في قطعها ، قُطعت .
م ٧/٩٢
د ـ قِصاص الجناية على السنّ :يجري القِصاص في الأسنان لقوله تعالى : «السنّ بالسنّ» .
م ٧/٩٧
د/١ً ـ قلع سنّ المثغر :
إذا قلع سنّ مثغر ؛ كان له قلع سنّه .
خ ٥/٢٠٤
والمثغر هو الغلام الذي قد أسقطت سن اللبن ونبتت مكانها .
م ٧/٩٧
وإذا قلع سنّ مثغر نظرت ، فإن قال أهل الخبرة : هذه لا تعود أبداً ؛ فالمجنيّ عليه بالخيار بين القِصاص والعفو ، وإن قالوا : لا يرجى عودها إلى كذا وكذا ، فإن عادت وإلاّ فلا تعود ؛ لم يكن للمجنيّ عليه قِصاص ولا دية .
ثم يُنظر فيه ، فإن لم تعد إلى ذلك الوقت كان المجنيّ عليه بالخيار بين القِصاص أو الدية . وأمّا إن عادت هذه السنّ نظرت ، فإن عادت قبل الإياس من عودها فهي كسنّ غير المثغر (انظر د/٢ً) ، وإن عادت بعد الإياس من عودها إمّا بعد المدّة المحدودة أو قبل المدّة ، وقد قالوا إنّها لا تعود أبداً ، فهل هذه العائدة هي الاُولى أو هبة