المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٧
وجود العقد وقبل الحنث ، والمستحبّ أن يؤخّرها حتى يحنث ثم يكفّر ليخرج من الخلاف ، ولا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين إمّا أن يكون غير معصية أو يكون معصية فإن كان غير معصية جاز تقديمها وقد يكون غير المعصية طاعة كقوله : واللّه لا صلّيت ، ويكون ندباً ، كقوله : واللّه لا سلّمت على فلان ، ويكون مباحاً كقوله : واللّه لا أكلت الخبز الطيّب ، فإذا كان كذلك جاز تقديمها .
وقد بيّنا أنّعندناأنّ اليمين بهذه الأشياء لا يتعلّق بها كفّارة ، وإنّما يتعلّق بما يتساوى فعله وتركه على واحد ، أو يكون قد حلف على أن يفعل طاعة أو ترك قبيحاً ثم خالفه ، فانّه يجب عليه الكفّارة .
وعلى جميع الأحوال فلا يجوز تقديم الكفّارةعندناعلى الحنث وإن كان الحنث معصية .
م ٦/٢٠٣
٤ ـ تعمّد الإفطار في شهر رمضان وفي قضاءه :
صوم/رابعاً
وانظر أيضاً : ثانياً ٢ أ من هذا البحث .
٥ ـ محظورات الحجّ والإحرام :
إحرام/سابعاً
٦ ـ الحلف بالبراءة من اللّه أو رسوله أو الإمام :
من حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من واحد من الأئمة عليهماالسلام كان عليه كفّارة ظهار . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفّارة اليمين .
ن/٥٧١
وفي الخلاف :إذا قال : أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يميناً ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفّارة . وبه قال مالك والأوزاعي والليث وابن سعد والشافعي .
وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه : كلّ هذا يمين ، وإذا خالف حنث ولزمته الكفّارة .
خ ٦/١١٢
ونحوه في النهاية (٥٥٥) .
٧ ـ نقض النذور والعهود :
انظر : ثانياً ٣ جـ
٨ ـ جزّ المرأة شعرها في المصاب :
انظر : ثانياً ١ هـ
٩ ـ موجبات اُخرى اُختلف فيها :
أ ـ وطء الزوجة في الحيض :
حيض/رابعاً ٢١
ب ـ النوم عن العشاء الآخرة :من نام عن العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأوّل من الليل صلاّها حين يستيقظ ، ويصبح صائماً كفّارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت .
ن/٥٧٢
جـ ـ السعي لرؤية المصلوب :من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه فليستغفر اللّه من ذنبه ، ويغتسل كفّارة لسعيه إليه .
ن/٥٧٢
د ـ النوم على صلاة الكسوف متعمّداً :من نام عن صلاة الكسوف متعمّداً ، وقد احترق القرص كلّه فليغتسل كفّارة لذنبه ، وليقض الصلاة