المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٤
وفي المبسوط :وقال قوم : كلّ عيب يؤثر في العمل ويضرّ به ضرراً بيّناً ، فإنّه يمنع الإجزاء ، وكلّ عيب لا يؤثر في ذلك فإنّه لا يمنع الإجزاء .
م ٥/١٦٩
وفيه أيضاً :الآفات التي ينعتق بها (العبد) لا يجزئ معها (العتق) مثل الأعمى والمقعد والزمن ، ومن نكّل به صاحبه . وأمّا من عدا هؤلاء فالظاهر أنّه يجزئه .
م ٥/٧٠
وفي النهاية :لا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل . ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعداً ؛ لانّ هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم .
ن/٥٧١
[١]ـ الأعمى والأعور والأقطع :الأعمى لا يجزئ بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزئ بلا خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين ، أو اليدين ، أو الرجلين ، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند والشافعي لا يجزئ . وعند أبي حنيفة يجزئ . وبه نقول .
خ ٤/٥٥١ ـ ٥٥٢
ونحوه في المبسوط (٥/١٦٩ ، ٥/٢١٢) .
[٢]ـ مقطوع الأصابع أو بعضها :إذا قطع إبهاماه لا يجزئ بلا خلاف ، فإن قطع الإبهام أو السبّابة أو الوسطى ، فإنّه لا يجزئ عند قوم ، وإن قطع الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم يؤثر ، وإن قطعتا معاً من كفّين أجزأت ، وإن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الآخر أجزأت ، وإن قطعتا معاً من كفّ واحد لم يجزء .
وأمّا إذا قطع بعض الأنامل فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزء ، وإن قطعت أنملة واحدة من أصبع فإن كان من الإبهام لم يجزء ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ .
م ٥/١٧٠
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف :ويقوى في نفسيأنّ جميع ذلك يجزئ .
م ٥/٢١٣
[٣]ـ الأعرج :الأعرج إن كان عرجه يسيراً لا يمنعه العمل والتصرّف أجزأه ، وإن كان كثيراً يمنع التصرّف لم يجزه .
م ٥/١٧٠
وفي موضع آخر من المبسوط :أمّا الأعرج فانّه يجزئ ،عندنا، وقال بعضهم : إن كان عرجاً خفيفاً يجزئ ، وإن كان ثقيلاً يضعفه عن العمل لا يجزئ .
م ٥/٢١٢
[٤]ـ الأحمق والمجنون والمريض والضعيف :أمّا الأحمق وهو الذي يضع الشي ء في غير موضعه مع علمه بقبحه ، فإنّه يجزئ .
وأمّا المجنون ، فإن كان مطبقاً لم يجزء ، وإن كان خفيفاً أجزأ .
وأمّا المريض فإن كان مأيوساً من برئه كالمسلول وغيره لم يجزء ، وإن كان يرجى برؤه أجزأ .