المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٩
تجب به الديه مغلّظة حالّة في ماله . وبه قال أبوحنيفة وإن خالف في هذا الأصل .
خ ٥/٣٠٦
ونحوه في المبسوط (٧/٢١٠ ـ ٢١١ ، ٢١٢) .
وفي النهاية :إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل ، وجب على المدّعى عليه إن كان القتل عمداً إمّا القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه .
ن/٧٤١
أ ـ قتل الجماعة بالقسامة :إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً في قتل العمد ، وكان القاتل واحداً ، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود . وإن حلف على جماعة فمثل ذلك ، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد . وبه قال والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل على ما يقولونه في قتل الجماعة بالواحد .
وقال أبو العباس : إذا حلف على جماعة لم يُقتلوا به ، ولكن يختار واحداً منهم فيقتله .
خ ٥/٣٠٨ ـ ٣٠٩
ونحوه في المبسوط (٧/٢١٢) .
٢ ـ ما يترتّب على قسامة المدّعي في قتل عمد الخطأ :
إذا كان (القتل) عمد الخطأ حلف مع الشاهد يميناً واحدة ، ومع عدم الشاهد خمساً وعشرين يميناًعندنا، وخمسين عندهم ، وتثبت به دية مغلّظهعندنافي مال المدّعي ، وعندهم على العاقلة .
م ٧/٢١١ ـ ٢١٢
وفي النهاية :إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل وجب عليه أو على عصبته الدية إن كان القتل شبيه العمد .
ن/٧٤١
٣ ـ ما يترتّب على قسامة المدّعي في قتل الخطأ المحض :
إذا كان (القتل) خطأ محضاً ، فإن كان اللوث شاهداً ؛ حلف يميناً واحدة مع بيّنته واستحقّ الدية . وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوثعندناخمساً وعشرين يميناً ، وعندهم خمسين يميناً ، ووجبت الدية على العاقلة .
م ٧/٢١١
وفي النهاية :إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل وجب عليه أو على عصبته الدية إن كان القتل خطأ .
ن/٧٤١
قَسَم
انظر : يمين
القَسْم بين الزَّوجات
أوّلاً ـ حكم القسم :
١ ـ حكم القسم قبل الشروع وبعده :
إذا كان للرجل زوجات ، فلا يجب عليه القَسْم ابتداءً ؛ لأ نّه حقّ له ، فإذا أسقطه لا يجبر عليه ، ويجوز له تركه وأن يبيت في المساجد