المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
وللشافعي في الأقط قولان ، وفي اللحم واللبن طريقان ، منهم من قال : على قولين كالأقط ، ومنهم من قال : لا يجوز قولاً واحداً .
خ ٤/٥٦٢
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٧) .
وكلّ ما يُسمى طعاماً يجوز إخراجه في الكفّارة .
وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح .
وقال الشافعي : لا يجوز إلاّ الحبّ ، فأمّا الدقيق والسويق والخبز فإنّه لا يجزئ .
وقال الأنماطي من أصحابه : إنّه يجزئ الدقيق .
خ ٤/٥٦٣
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٨ ، ١٧٧ ، ٦/٢٠٧) والنهاية (٥٧٠) .
ب/٤ً ـ الإطعام متوالياً ومتفرّقاً :يجوز أن يكفّر بالإطعام متوالياً ومتفرقاً .
م ٥/١٧٩
جـ ـ صفة من يجب إطعامه في الكفّارة :لا يطعم إلاّ فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم . ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرّر من الموجودين حتى يستوفي العدد . وإن لم يجد إلاّ واحداً أطعمه عشر مرّات (هذا في كفّارة اليمين) يوماً بعد يوم إلى أن يستوفي العدد .
ومتى لم يجد أحداً من المؤمنين أصلاً ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم . ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئاً من ذلك .
ن/٥٦٩ ـ ٥٧٠
د ـ حكم الإطعام على نحو التمليك أو الإعطاء :إذا أحضر ستين مسكيناً فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إيّاه ، سواء قال : ملّكتكم أو أعطيتكم ، فإنّه يكون جائزاً على كلّ حال إذا كانوا بالغين . وبه قال أهل العراق .
وقال الشافعي : إن أطعمهم ؛ لا يجزئه ، وإن قال : أعطيتكم أو خذوه ؛ لا يجزئ ، وإن قال : ملّكتكم بالسوية ؛ ففيه وجهان .
خ ٤/٥٦٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال لا يجزئ قال : ينظر فيما حصل مع كلّ واحد ، فإن كان قد حصل مع كلّ واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ تمّم ، وإن كان أكثر يسترجع الفضل ، لأنّ الظاهر أنّه تطوّع ، وإن جهل ذلك لزمه الإخراج ثانياً .
م ٥/١٧٧ ـ ١٧٨
٤ ـ الإكساء :
أ ـ أقلّ ما يجزئ من الكسوة :أقلّ ما يجزئ من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة . وثوب واحد لا يجزئ .
وقال الشافعي : يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء .
وقال مالك : إن أعطى رجلاً فكما قال والشافعي ، وإن أعطى امرأة لا يجزئ إلاّ ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان : قميص ومقنعة .