المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤
غبار
١ ـ هل يعتبر أن يكون المتيمّم به ذا غبار ؟ :
تيمم/ثالثاً ١ (خ ١/١٣٤ ، م ١/٣٢)
٢ ـ مفطّرية الغبار إذا وصل إلى الحلق :
صوم/أوّلاً ٢ أ/٦ً
(خ ٢/١٧٧ ، م ١/٢٧١ ، صا/٢٨٧ ، ر/٢١٢)
غبطة
١ ـ بيع الولي مال اليتيم للغبطة :
يتيم/٢ (م ٢/١٦٣)
٢ ـ ما يتميز به نكاح المتعة عن نكاح الغبطة (الدائم) :
نكاح منقطع/ثانياً ١ ، ٤ (م ٤/٣٤٦ ، ن/٤٨٩)
غبن
١ ـ خيار الغبن وأحكامه :
انظر :خيار الغبن
٢ ـ اختبار رشد من يبلغ بعدم الغبن في المعاملات :
رشد/٢ب (م ٢/٢٨٤)
غدّة
ـ أكل الغدد من الذبيحة :
أطعمة وأشربة/خامساً ٢ (ن/٥٨٥ ، خ ٦/٢٩)
غدر
ـ الغدر بالكفّار :
جهاد/سابعاً ٥ (ن/٢٩٩ ، م ٢/١٩)
غدير
١ ـ انفصال مياه الغدران بملاقاة النجاسة وحكم استعمالها :
مياه الغدران إن كان مقدارها مقدار الكر فإنّه لا ينجسها شي ء ممّا يقع فيها من النجاسات إلاّ ما غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها ، فإن تغيّر أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة فلا يجوز استعمالها على حال .
وإن كان تغيّرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة فإنّه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها .
وإن كان مقدارها أقلّ من الكرّ فإنّه ينجّسها كلّ ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها على حال .
ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقّن طهارتها .
ن/٣ ـ ٤ ، ٨
ونحوه في المبسوط (١/١٢ ، ٦) .
٢ ـ ولوغ السباع والبهائم في مياه الغدران :
لا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان فيها إلاّ الكلب خاصة