المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢
إقراره في حقّ نفسه ، وقيل له : سلّم العبد إلى المدّعي ، ولايقبل إقراره على البائع في نقض البيع ، وليس له أن يرجع على البائع بالثمن .
وإن كان المشتري قد أعتق العبد وصدّق البائع هذا المدّعي لم يقبل قوله في حقّ المشتري ولا في حقّ العبد ويغرم للمدّعي قيمة العبد ، وإن صدّقه المشتري لم يقبل قوله على البائع ولا على العبد ، وإن صدّقه البائع والمشتري معاً لم يقبل قولهما على العبد ، وإن صدّقه البائع والمشتري والعبد معاً لم يقبل قولهم في حريّة العبد .
فإذا تقرّر أنّ الحريّة بحالها فللمدّعي مطالبة من شاء منهما (البائع والمشتري ) ، فإن طالب البائع طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق ، وإن طالب المشتري طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق ، وإن طالب البائع رجع البائع على المشتري بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين العتق ، وإن طالب المشتري لم يرجع المشتري على البائع بما غرم .
فإن أقام المدّعي البيّنة بما يدّعي نقضنا العتق والبيع وعاد العبد إليه . أمّا إن لم يقم البيّنة وحكمنا بحريّة العبد فالولاء موقوف . فإن مات العبد وخلّف مالاً كان للمدّعي .
م ٣/٩٦ ـ ٩٨
ح ـ ادّعاء رجل على آخر بأنّ ما في يده له وقد غصبه منه :إذا ادّعى رجل على رجل مالاً في يده وقال للحاكم : إنّه غصبه من يدي وأنا مطالب بردّه عليّ ، فإن أجاب بأنّه لا يستحقّ ذلك كان جواباً صحيحاً وأحلفه الحاكم عليه ، وإن أجاب بأنّي ما غصبته كان الجواب صحيحاً ويجوز أن يحلفه ما غصبه ، أو لا يستحقّ ردّه عليه على الوجهين معاً .
م ٢/١٣٤
ط ـ ادّعاء راكب الدابة أ نّها عارية وادّعاء المالك أنّه غصبها :
عارية/٤ ك (م ٣/٥٢ ـ ٥٣ ، خ ٣/٣٨٩)
ي ـ ادّعاء الراهن بأنّ الدار التي في يد المرتهن هي غصب :
رهن/سابعاً ١٢ (م ٢/٢٣٧)
٤ ـ الزكاة في المال المغصوب :
أ ـ زكاة الدراهم والدنانير المغصوبة :
زكاة/ثانياً ١ د/٣ً (خ ٢/٣١ ، م ١/٢٠٣)
ب ـ زكاة من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت ثمّ عادت إلى ملكه :
زكاة/ثانياً ٢ جـ/٩ً (م ١/٢٠٢ ـ ٢٠٣)
٥ ـ الخمس في المال الذي يغنم من دار الحرب وكان غصباً من مسلم :
خمس/أوّلاً ١ أ (م ١/٢٣٦)
٦ ـ سهم الفرس المغصوب من الغنيمة :
غنيمة/ثالثاً ٢ ب/٣ً (خ ٤/٢٠٣ ، م ٢/٢٤ ، ٧١)
٧ ـ حكم من غصبت أضحيّته الواجبة عليه :
أضحيّة/خامساً ٧ (م ١/٣٩٢ ، خ ٦/٥٩)
٨ ـ غصب المبيع من البائع قبل تسليمه :
بيع/رابعاً ٣ ل (م ٢/١١١)