المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
جائزاً ، وإذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلاة ، نفلاً كانت أو فرضاً .
م ١/١٩
أ ـ هل يرتفع حدث الجنابة إذا نوى استباحة فعل ليس من شرطه الطهارة :متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطها الطهارة لكنّها مستحبّة ، مثل قراءة القرآن طاهراً ودخول المسجد وغير ذلك ، فإذا نوى استباحة شي ء من هذا لم يرتفع حدثه . وحكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء ، إلاّ أنّ في الجنب في بعض أفعاله بشرط الطهارة مثل دخول المسجد ، فإنّه ممنوع منه ولا يجوز منه إلاّ بعد الغسل وليس كذلك المحدث . فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد والجلوس فيه ارتفع حدثه ، وأمّا الاختيار فيه فحكم الجنب وحكم المحدث فيه سواء .
م ١/١٩
ب ـ وقت النيّة واستدامة حكمها :يتعيّن وجوبها (النيّة) إذا ابتدأ بغسل الرأس في غسل الجنابة ولا يجزئ ما يتقدّم على ذلك . ولا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزمه استمراره على حكم النيّة .
م ١/١٩
٢ ـ حكم الموالاة في الغسل :
الموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة ، بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئاً .
ن/٢٢
وفي المبسوط (١/٢٩) نحوه .
٣ ـ الترتيب :
الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ثم مياسره . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/١٣٢
وفي النهاية (٢٢) والمبسوط (١/٢٩) والاقتصاد (٢٤٤) والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه .
أ ـ سقوط الترتيب بالارتماس والجلوس تحت المطر أو تحت المجرى :إن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ، ويسقط الترتيب في المواضع . ومن أصحابنا من قال : يترتّب حكماً .
م ١/٢٩
وفي النهاية (٢٢) نحوه ، وأضاف :ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ .
ن/٢٢
وفي الاقتصاد (٢٤٥) نحوه .
٤ ـ إيصال الماء إلى البشرة واُصول الشعر :
الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه .
خ ١/١٢٩
وفي النهاية (٢١) والاقتصاد (٢٤٤) والجمل والعقود (ر/١٤٣ ،١٦١) نحوه .
وفي المبسوط :إيصال الماء إلى أصل كلّ شعرة واجب على الرجال والنساء ، فإن كان في رأسهما شي ء يمنع من وصول الماء إلى اُصول