المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٦
انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن اُمّه .
ن/٥٢٨
وإذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدّة الحمل إن لم تكن نكحت زوجاً غيره ، أو أنكر ولدها لأقلّ من ستّة أشهر من وقت فراقه لها وإن كانت نكحت زوجاً غيره ؛ وجب عليه ملاعنتها .
ن/٥١٩ ـ ٥٢٠
وأيضاً :إذا جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه ، إلاّ أنّه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها .
ن/٥٠٥
ب ـ ما يعتبر في اللعان بإنكار الولد :
ب/١ً ـ انفصال الولد :إذا قذف زوجته فلزمه الحدّ فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإنّ الحدّ يسقط عنه . فإن أراد أن يلتعن ، فإن لم يكن هناك نسب ، لم يكن له أن يلتعن ، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن .
ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنّه تحقّق حصوله . وإن كان حملاً غير منفصل ، قال قوم : لا يلتعن لأنّه ما تحقّق الولد ، وقال آخرون : له أن يلاعن ، وهوالصحيح عندنا .
م ٥/٢٢٣ ـ ٢٢٤
ب/٢ً ـ إثبات الولادة :إذا أتت المرأة بولد ، وقالت لزوجها : هذا منك ؛ فالقول قوله إلاّ أن تقيم البيّنة أنّها ولدته على فراشه ، فإن أقامت البيّنة ، ثبت وإلاّ لم يثبت ، لأنّ الفراش لا يثبت به الولادة . فإن أقامت البيّنة أنّها ولدته لحق بالفراش إلاّ أن ينفيه باللعان . فإن لم يكن بيّنة ، وحلف أنّها ما ولدته انتفى بغير لعان .
م ٧/٢١٥
ب/٣ً ـ إمكان التولّد منه :
[١]ـ الإتيان بالولد لدون ستة أشهر من النكاح :لو تزوّج بها رجل فأتت بولد لدون ستة أشهر فإنّه لا يلحقه ، لأنّ العادة لم تجر أنّ الولد يوضع لأقلّ من ستة أشهر . وينفى عن الزوج بلا لعان .
ولو أتت المرأة بولد لستة أشهر من حين العقد فإنّه يلحقه نسبه ؛ لإمكان أن يكون منه وإن كانت العادة بخلافه ، لأنّ الظاهر أن لا تضع المرأة لأقل من تسعة أشهر .
م ٥/١٨٥
[٢]ـ لعان الصبيّ الذي لم يبلغ تسعاً :إذا كان للصبيّ أقلّ من تسع سنين فتزوّج بامرأة فأتت بولدٍ فإنّ نسبه لا يلحقه ؛ لأنّ العادة لم تجر أنّ مَن له دون التسع يطأ وينزل ويُحبل ، فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه ، وينتفي عنه بلا لعان .
م ٥/١٨٥
[٣]ـ لعان الصبيّ البالغ عشراً :إذا كان له عشر سنين فأتت امرأته بولد فانّه يلحقه نسبه ، لأنّه يمكن أن يكون منه ، فيلحقه النسب بالإمكان ، وإن كان بخلاف العادة .
م ٥/١٨٥
[٤]ـ لعان المجبوب ومقطوع الانثيين لنفي الولد :إذا كان الزوج بالغاً مجبوباً فأتت امرأته