المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٥
قتله ومعه غيره ففيه أربع مسائل :
م ٧/٢٣٠
[١]ـ إذا قال : قتله وآخران عمداً :إذا قال : قتله وآخران معه عمداً ، ووصف عمداً يوجب القود ، فإن كانوا حضوراً سُئلوا ، فإن اعترفوا بذلك قتلوا ، وإن حضر واحد وغاب الآخران حلف خمسين يميناً ، فإذا حلف ، فهل يقتل هذا الحاضر أم لا ؟ عند قوم يقتل ، وعند آخرين لا يُقتل ، والأوّلأقوى عندنا.
فإذا حضر الثاني سألناه ، فإن اعترف بذلك قتل ، وإن أنكر حلف الوليّ . وهل يحلف خمسين يميناً ؟ قال بعضهم : يحلف خمسين يميناً ، وقال آخرون : يحلف خمساً وعشرين يميناً .
فإذا حضر الثالث سُئل ، فإن اعترف قتلناه ، وإن أنكر حلف الولي ، وكم يحلف ؟ قال قوم : خمسين يميناً ، وقال آخرون : سبعة عشر يميناً ، ويجب ثلث الدية مؤجّلة مخفّفة على العاقلة .
م ٧/٢٣١
[٢]ـ إذا قال : قتله عمداً وآخران خطأ :إذا قال : قتله عمداً وآخران خطأ ، حلف على الأوّل خمسين يميناً ، فإذا حلف فلا قود ، ويكون عليه ثلث الدية مغلّظة حالّة في ماله .
فإذا حضر الثاني سألناه ، فإن اعترف فعليه ثلث الدية مخفّفة في ماله ، وإن أنكر حلف الوليّ ، وكم يحلف ؟ عند قوم : خمسين يميناً ، وعند آخرين نصفها ، ويكون ثلث الدية على العاقلة .
فإذا حضر الثالث سُئل ، فإن اعترف فعليه ثلث الدية في ماله ، وإن أنكر حلف الوليّ . وكم يحلف ؟ قال قوم : خمسين يميناً ، وقال آخرون : سبعة عشر يميناً ، ويجب ثلث الدية مؤجّلة مخفّفة على العاقلة .
م ٧/٢٣١
[٣]ـ إذا قال : قتله عمداً وآخران لا أعرف صفة قتلهما :إذا قال : قتله عمداً وآخران لا أعرف صفة قتلهما ، فإذا حضر الأوّل حلف خمسين يميناً أنّه قتل عمداً ، فإذا حلف لا يقتله ولكن يصبر حتى يحضر الآخران ، فإذا حضرا سألناهما عن صفة القتل ، فإن قالا : عمدنا ، ووصفا عمداً فيه القود قتلناهما . والأوّل يجب عليه القودعندنا، وعند قوم لا يجب .
وإن قالا : قتلناه خطأ ، فلا قود على الأوّل . وعلى الآخرين ثلثا الدية مخفّفة في مالهما ، وإن أنكر الآخران القتل جملة ، قال قوم : لا يحلف عليهم ، وقال آخرون : يحلف ، فإذا حلف الوليّ حُبس حتى يصف القتل .
م ٧/٢٣١ ـ ٢٣٢
[٤]ـ إذا قال : قتله عمداً ومعه جماعة لا أعرف عددهم :إذا قال : قتله عمداً ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه ، وذكر عدداً يتأتّى منهم الاشتراك في قتله ، فهل يقسم على الأول ؟ من قال لا يقتل بالقسامة لم يقسم عليه . ومن قال يقاد بالقسامة ، فمنهم من قال : يحلّفه . وقال آخرون : لا يقسم . ويقتضيمذهبناأن لا يحلف .
م ٧/٢٣٢
ب ـ اعتبار كون الادّعاء على مَن يصحّ منه