المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : ذلك لا يجوز .
خ ٤/٥٥٥ ـ ٥٥٦
وفي النهاية (١٦٦) نحوه .
ط/٨ً ـ الابتداء بصوم أيّام التشريق في الكفّارة :إذا ابتدأ بصوم أيّام التشريق في الكفّارة صحّ صومه . وكذلك يجوز التنفّل به في الأمصار ، فأمّا بمنى فلا يجوز على حال .
وللشافعي فيه قولان أحدهما : يجوز في الكفّارة دون التطوّع ، والثاني : أ نّه لا يجوز على حال .
خ ٤/٥٥٦
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٥ ،٦/٢١٤) .
٣ ـ الإطعام :
أ - مقدار الإطعام :إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم ، فإنّه يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّين من الطعام ، فإن لم يقدر فمدّاً من طعام ، وقال قوم : مدّ على كلّ حال ، ولا يجوز الإخلال بعدد المساكين .
م ٥/١٧٧
أ/١ً ـ مقدار ما يدفع لكلّ مسكين :يجب أن يدفع إلى كلّ مسكين مدّان . والمدّ : رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفّارات .
وقال الشافعي : مدّ في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلاّ فدية الأذى خاصة فأ نّها مدّان . وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبوهريرة .
وقال أبوحنيفة : إن أخرج تمراً أو شعيراً فإنّه يدفع صاعاً ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان ، وإن أخرج طعاماً فنصف صاع .
وفي الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والاُخرى : نصف صاع .
وقال مالك مثل قول والشافعي ، إلاّ كفّارة الظهار فإنّه قال : يدفع إلى كلّ مسكين مدّاً ـ بالمدّ الحجازي ـ وهو مدّ وثلث بمدّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
خ ٤/٥٦٠ ـ ٥٦١
وفي موضع آخر من الخلاف ونحوه ، وأضاف :وروي مدّ ، سواء كفّر بالتمر أو بالبرّ أو غير ذلك .
خ ٢/١٨٨ ـ ١٨٩
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٧) .
وفي موضع آخر من المبسوط :يجب أن يطعم كلّ مسكين مدّين مع القدرة ومع العجز يكفيه مدّ ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وفيه خلاف .
م ٥/١٧٧
ونحوه في النهاية ، وأضاف :وإن جمعهم في مكان واحد وأطعمهم ذلك الطعام ؛ لم يكن به بأس .
ن/٥٦٩ ، ٥٢٧
وفي المبسوط :لو غدّاهم وعشّاهم ما يكون تمام الصاععندناأجزأه ، وفيه خلاف .
م ٥/١٠٨
ب ـ كيفية الإطعام :
ب/١ً ـ استيفاء عدد المساكين ودفع المقدار المخصص لهم :يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكيناً ، ولا يجوز أن يدفع حقّ مسكينين إلى