المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٠
٢ ـ لبس القباء مقلوباً لمن لم يكن معه ثوبا الإحرام :
إحرام/رابعاً ٢ و
٣ ـ لبس القباء حال الإحرام وكفارته ؟ :
إحرام/سابعاً ٦ د
قَبالَة
١ ـ تقبيل الإمام الأرض الموات أو التي انجلى عنها أهلها وأرض الفتح :
أرض/٢ ، ٣ ، ٧
٢ ـ تقبيل الأسماك وبرك الحيتان :
يجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبّل الأرض والماء ، فإن قبّل السمك لم يجز .
وفي الفقهاء من منع من ذلك على كلّ حال .
م ٢/١٥٧
٣ ـ تقبيل الصانع عمله لغيره بأكثر من أجره :
إجارة/خامساً ١ ع (ن/٤٤٧)
قَبَج
ـ إصابة المحرم بيض القبج وكفّارته :
إحرام/سابعاً ٢ أ[٥] (ن/٢٢٧ ، م١/٣٤٤ ـ ٣٤٥)
قبر
١ ـ صفة القبر :
أ ـ مقدار حفر القبر :يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقلّه إلى الترقوة .
وقال الشافعي : قدر قامة وبسطه ثلاثة أذرع ونصف .
وقال مالك : لا حدّ فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس .
خ ١/٧٠٥ ـ ٧٠٦
وفي النهاية (٤٤) والمبسوط (١/١٧٨) والجمل والعقود (ر/١٦٧) نحوه .
ب ـ جعل اللحد وصفته :اللّحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللّحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال والشافعي ، وليس فيه خلاف إلاّ أنّه حدّه بمقدار ما يوضع فيه الرجل .
خ ١/٧٠٦
وفي المبسوط (١/١٨٦) والنهاية (٤٤) والجمل والعقود (ر/١٦٧) نحوه .
وأضاف في المبسوط :ويجوز الاقتصار على الشقّ ، واللّحد أفضل .
م ١/١٨٦
جـ ـ فرش القبر بالساج :إن كان القبر نديّاً جاز أن يفرش بشي ء من الساج أو ما يقوم مقامه .
م ١/١٨٧
وفي النهاية (٤٤) نحوه .
د ـ تشريج اللحد باللبن بعد الدفن :
دفن/ثالثاً ١٠ (م ١/١٨٦ ، ن/٣٨)
هـ ـ رفع القبر قدر أربع أصابع ووضع لبنة :
دفن/ثالثاً ١٤
(ن/٣٩ ، م ١/١٨٧ ، صا/٢٥٠ ، ر/١٦٧)