المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦
وفي المبسوط (١/٤٠) نحوه .
جـ ـ إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبّة ونوى المستحب :إذا اغتسل بنيّة غسل الجمعة دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن واحد منهما .
وقال الشافعي : لا يجزئه عن الجنابة ، وفي إجزائه عن الجمعة قولان .
وعن أبي حنيفة : يجزئه عنهما بناءً منه على أن النيّة غير واجبة .
خ ١/٢٢٢
وفي المبسوط (١/٤٠) نحوه .
٢ ـ إجزاء الغسل عن الوضوء :
من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ والشافعي ، فإنّ له ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه ، والثاني : أنّه يجب عليه أن يتطهّر ثم يغتسل أو يتطهّر بعد أن يغتسل ، والثالث : أنّه يجب عليه أن يتطهّر أوّلاً فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغُسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه .
خ ١/١٣١
وفي المبسوط (١/٣٠) نحوه .
وكذا في النهاية ، وأضاف :إن توضأ قبله أو بعده معتقداً بأنّ الغسل لا يجزئه كان مبدعاً .
ن/٢٣
٣ ـ هل يجزئ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء ؟ :
كل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء . فرضاً كان الغسل أو نفلاً ، إمّا قبله أو بعده ، وتقديمه أفضل . ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة .
م ١/٣٠
وفي النهاية (٢٣) نحوه .
٤ ـ ارتماس الجنب في الماء القليل :
إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ، ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ .
ن/٢٢
٥ ـ حكم الحدث في أثناء الغسل :
متى غسل رأسه من الجنابة ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ، ولم يبن عليه . وفي أصحابنا من قال : يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة .
م ١/٢٩ ـ ٣٠
غسل الميّت
أوّلاً ـ حكم الغسل ومَن يتولاّه :
١ ـ حكم الغسل :
غسل الميّت فرض على الكفاية بلا خلاف .
م ١/١٧٤
وفي الاقتصاد (٢٤٧) نحوه .
٢ ـ الأولى بتغسيل الميّت :
ميّت/٤ (م ١/١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٨٣ ، ٦/٤١ ، ن/٣٣)