المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
ونحوه في المبسوط (٢٢٠) .
وفي الخلاف :إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت منه ، فقذفه أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقياً أو قد مات أو لم يكن لها ولد ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف .
وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقياً فعلى القاذف الحدّ .
خ ٥/١٥
ونحوه في المبسوط (٥/١٩٢) .
ز/٧ً ـ قذف المحدودة :إن قال لولد الزنا الذي اُقيم على اُمّه الحدّ بالزّنا : «يا ولد الزنا» أو «زنت بك اُمّك» لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير . فإن قال له : «يابن الزانية» وكانت اُمّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تاماً .
ن/٧٢٦
وفي المبسوط :لا حدّ عليه ، سواء كان الزوج أو الأجنبي ، إلاّ أنّه يجب به التعزير .
م ٥/١٩٢
وفي الخلاف :إذا قذفها ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحدّ . وبه قال أبو إسحاق .
وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحدّ .
خ ٥/٤١
ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٠ ـ ٢٢١) .
ز/٨ً ـ قذف اللقيط :
لقيط/ثانياً ٧
(م ٣/٣٤٦ ـ ٣٤٧)
ز/٩ً ـ تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض :إذا تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حدّ ، وكان عليهم التعزير .
ن/٧٢٥
ز/١٠ً ـ حكم قذف الموطوءة بعقد في عدّتها :متى عقد عليها في العدّة ودخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، فمتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل فإن كانت عالمةً بذلك لم يكن عليه شي ء ، وإن كانت جاهلة وجب عليه حدّ القاذف .
ن٣/٤٥ ـ ٤٥٤
ز/١١ً ـ قذف أهل الذمّة :
أهل الذمّة/سابعاً ٣ (ن/٧٢٣)
ح ـ أن لا يكون المقذوف ولداً للقاذف :إذا قال الرجل لولده : «يا زاني » أو «قد زنيت» ، لم يكن عليه حدّ . فإن قال له : «يابن الزانية» ، ولم ينتف منه كان عليه الحدّ لزوجته اُمّ المقذوف إن كانت حية ، فإن كانت ميّتة وكان وليّها أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحد .
فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة كان لهم المطالبة بالحدّ .
ن/٧٢٧
ونحوه في المبسوط (٧/١٠ ـ ١١) .