المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
ذلك عنهم السلطان أو يأذن لهم فيه .
وإن كان قتله خطأً كان على مولاه أن يؤدّي عنه الدية أو يسلّمه إليهم يكون رقّاً لهم ، وليس لهم قتله على حال .
ن/٧٥٠ ـ ٧٥١
[٦]ـ إذا قتل العبد مولاه أو عبداً له :إذا قتل عبد مولاه ، قُتِل به على كلّ حال . وإذا كان لإنسان مملوكان قَتَل أحدُهما صاحبَه ، كان بالخيار بين أن يَقِيدَه به أو يعفَو عنه .
ن/٧٥٣
[٧]ـ إذا قتل عبد حرّين أو أكثر أو جرحهما :متى قتل عبد حرّين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحداً بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير ، ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسوية ، وليس على مولاه أكثر منه .
ن/٧٥٢
أ/٤ً ـ جناية المكاتب :
[١]ـ القِصاص بين المكاتب والعبد :لا قِصاص بين المكاتب الذي أدّى من مكاتبته شيئاً وبين العبد ، كما لا قِصاص بين الحرّ والعبد ، ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب .
ن/٧٥٣
[٢]ـ إذا قتل المكاتب حرّاً أو بالعكس :متى قتل مكاتب حرّاً ، فإن لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً أو كان مشروطاً عليه وإن أدّى من مكاتبته شيئاً فحكمه حكم المماليك سواء .
وإن كان غير مشروط عليه وقد أدّى من مكاتبته شيئاً كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقّاً ، وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرّر منه .
ومتى قتل حرّ مكاتباً وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً كان عليه بمقدار ما قد تحرّر منه من دية الحرّ وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك .
ن/٧٥١
أ/٥ً ـ إذا قتل المدبّر حرّاً :إذا قتل مدبّر حرّاً كانت الدية على مولاه الذي دبّره إن شاء أو يسلّمه برمّته إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمداً وإن شاؤوا استرقوه .
وإن كان قتله خطأ استرقّوه وليس لهم قتله ، فإذا مات الذي كان دبّره استُسعي في دية المقتول وصار حراً .
ن/٧٥١
أ/٦ً ـ إذا قتل الحرّ عبداً :إذا قتل الحرّ عبداً لم يُقتل به ، سواءً كان عبدَ نفسه أو عبدَ غيره ، فإن كان عبدَ نفسه عزّر وعليه الكفّارة ، وإن كان عبد غيره عزّر وعليه قيمته . وهو إجماع الصحابة ، وبه قال والشافعي .
وقال النخعي : أَقْتُله به ، سواءً كان عبده أو عبد غيره .
وقال أبوحنيفة : يُقتل بعبد غيره ، ولا يًقتل بعبد نفسه .
خ ٥/١٤٨
ونحوه في المبسوط (٧/٦) .