المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
وقال جميع الفقهاء : إنّه يُقتل بها ، ولا يَردُّ أولياؤها شيئاً .
خ ٥/١٤٦
ونحوه في المبسوط (٧/٥) .
وكذا في النهاية ، وأضاف :وإذا قَتَلت امرأةٌ رجلاً ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلاّ نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد رُوي أ نّهم يقتلونها ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم . والمعتمد ما قلناه .
ن/٧٤٧ ـ ٧٤٨
أ/٢ً ـ قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد :يقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والأمة بالعبد ، والعبد بالأمة .
م ٧/٥
وفي النهاية :إذا قتل العبيد بعضهم بعضاً أو تجارحوا ، أُقيد بينهم واقتصّ لبعضهم من بعض ، إلاّ أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والأرش .
ن/٧٥١
أ/٣ً ـ إذا قتل العبد إنساناً عمداً :إذا كان القاتل عبداً ، فإن كان القتل عمداً قيد به العبدعندنا. وقال قوم : لا يُقاد به .
وإن كان خطأً تعلّقت قيمة المقتول برقبته يباع فيها .
والمدبّر والمدبّرة والمُعتق نصفه . واُمّ الولد والمأذون له في التجارة كالعبد القنّ سواءْ ، والمكاتب كذلك إن كان مشروطاً عليه ، وإن كان مطلقاً وتحرّر بعضه انفسخت بقدر ما بقي مملوكاً تعلّق برقبته يباع فيه ، وانفسخت الكتابة وبقدر ما تحرّر فيه يكون في ذمّته .
م ٧/٢١٧
[١]ـ إذا قتل العبد عبداً عمداً :إذا قتل عبد عبداً عمداً محضاً قتل به . والقود لسيّده وهو بالخيار بين القتل والعفو ، فإن عفا على مال تعلّقت قيمة المقتول برقبة القاتل . فإن كانت قيمة القاتل وفق قيمة المقتول فسيّده بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه للبيع ، فإن فداه زال الأرش عن رقبة عبده ، وإن سلّمه للبيع فإن بيع بوفق القيمة فلا كلام ، وإن بيع بأكثر كان الفضل لسيّده ، وإن بيع بأقلّ فلا شي ء على السيّد .
وإن كانت قيمته (القاتل) أكثر فسيّده بالخيار أيضاً بين أن يفديه أو يسلّمه للبيع ، فإن سلّمه للبيع وأمكن أن يباع منه بقدر ما تعلّق برقبته كان الباقي لسيّده ، وإن لم يكن إلاّ بيع الكلّ بيع وأخذ من قيمته بحسب أرش جنايته ، والباقي لسيّده .
وإن كانت قيمته دون قيمة المقتول فالسيد أيضاً بالخيار بين أن يسلّمه للبيع أو يفديه ، فإن سلّم للبيع وبيع بما تعلّق برقبته فلا كلام ، وإن اشتري بقيمته فذاك الفضل يسقط ، ولم يكن على سيّده شي ء .
م ٧/٦ ـ ٧
وفي الخلاف :إذا جنى العبد ، تعلّق أرش الجناية برقبته ، فإذا أراد السيّد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلّمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يفديه بأقل