المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
كان أو بعيداً منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كلّ حال ، وكذلك إن كان زوجاً أو زوجة لا يغسّل أحدهما صاحبه . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : إن كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحّوا في غسله كان المشركون أولى ، وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحّوا جاز للمسلم أن يغسّله .
خ ١/٧٠٠
٢ ـ تغسيل المخالف :
لا ينبغي للمؤمن أن يغسّل أهل الخلاف ، فإن اضطر غسّله غسل أهل الخلاف ولم يجعل معه الجريدة على حال .
ن/٤٣
وفي المبسوط (١/١٨١) نحوه .
٣ ـ ولد الزنا :
ولد الزنا يغسّل ويصلّى عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قتادة : لا يغسّل ولا يصلّى عليه .
خ ١/٧١٣ ـ ٧١٤
وفي المبسوط (١/١٨٢) نحوه .
٤ ـ النفساء :
النفساء تغسّل ويصلّى عليها . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها .
خ ١/٧١٤
وفي المبسوط (١/١٨٢) نحوه .
٥ ـ حكم الأعضاء المقطوعة :
أ ـ الأعضاء المقطوعة من ميّت :إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله .
وقال الشافعي : يغسّل ويصلّى عليه سواءً كان الأقلّ أو الأكثر .
وقال أبوحنيفة ومالك : إن وجد الأكثر صلّي عليه ، وإن وجد الأقلّ لم يصلّ عليه .
(وقد فصلّ أبوحنيفة في النصف) .
خ ١/٧١٥ ـ ٧١٦
وفي المبسوط (١/١٨٢) والنهاية (٤٠) نحوه .
ب ـ الأعضاء المقطوعة من حيّ :إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حيّ وجب على من مسّها الغسل ، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسّل ولا يجب على من مسّه الغسل .
م ١/١٨٣
وفي النهاية (٤٠) نحوه .
٦ ـ تغسيل السقط :
يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة .
خ ١/٧٠٩ ، ٧٢٩ ـ ٧٣٠
وإذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله . وإن كان لأربعة فصاعداً غسّل ولا تجب الصلاة عليه .
وقال الشافعي في الاُمّ مثل ما قلناه ، وقال في البويطي : يغسّل ولا يصلى عليه . وبه قال أبوحنيفة ، وقال في القديم : يغسّل ويصلّى عليه .
خ ١/٧١٠
وفي النهاية :إن كان سقطاً وقد بلغ أربعة