المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
أجود منه فيما لا يصحّ فيه الربا ، مثلاً أن يقول أقرضتك ثوباً بثوبين ، كان حراماً . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع .
خ ٣/١٧٤
ونحوه في المبسوط (٢/١٦١) .
٣ ـ اشتراط المقرض الزيادة الحكميّة في العوض :
إذا أعطاه الغلّة (الدراهم أو الدنانير المكسّرة) وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس .
ن/٣١٢
٤ ـ اشتراط المقرض ردّ العوض في بلد آخر :
من أقرض غيره مالاً على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزاً .
وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراماً .
خ ٣/١٧٣
وفي النهاية :لا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض اُخرى ، ويلزمه الوفاء به .
ن/٣١٣
٥ ـ القرض بشرط المعاملة في التجارات :
إذا أقرض شيئاً على أن يعامله المستقرض في التجارات جاز ذلك .
ن/٣١٢
٦ ـ القرض بشرط الرهن :
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصحّ القرض ؛ لأنّه قرضاً يجرّ منفعة ، ولا يصحّ الرهن ؛ لأنّه تابع له ، ولا خلاف فيه أيضاً .
م ٢/٢٤٥
وفي الخلاف :إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفاً آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعه بالألفين ، صحّ ذلك ، ولم يمنع منه مانع .
وقال الشافعي : لا يصحّ الرهن ولا القرض الثاني .
خ ٣/٢٥٤
٧ ـ لزوم القرض بنفس القرض :
القرض يلزم بنفس القرض ، لا بمطالبة المقرض .
م ٣/٣٣١
ثانياً ـ المال المقترض :
١ ـ ضابط ما يصحّ إقراضه :
كلّ ما يضبط بالوصف ، أو يصحّ السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والحيوان وغيره . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلاّ فيما له مثل من المكيل والموزون .
خ ٣/١٧٥
ونحوه في المبسوط وأضاف :ولا يجوز