المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٨
المجنون أراده وقتله عمداً كان عليه ديته ، ولم يكن عليه قود .
ومن قتل صبيّاً متعمّداً ، قتل به .
ن/٧٥٩ ـ ٧٦٠
د/٦ً ـ حكم قتل السكران :السكران الحكم فيه كالصاحي ، وأمّا من جنّ بسبب هو غير معذور فيه ، مثل أن يشرب الأدوية المجنّنة فذهب عقله فهو كالسكران .
م ٧/٥٠
د/٧ً ـ حكم قتل الأعمى :من قتل غيره وهو أعمى فإنّ عمده وخطأه سواء ، فإنّ فيه الدية على عاقلته .
ن/٧٦٠
ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه ، فقام المضروب فضرب ضاربه وقتله ، فإنّ الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله ، وليس عليه قود ؛ لأ نّه ضربه حين ضربه وهو أعمى .
د/٨ً ـ حكم قتل النائم :من نام فانقلب على غيره فقتله ، فإنّ ذلك شبيه العمد ، تلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه قود .
ن/٧٥٨
هـ ـ أن يكون المقتول محقون الدم :
هـ/١ً ـ إذا قتل المسلم مرتدّاً :
أوّلاً١ ب/٤ً ـ ب/٨ً (م ٧/٢٦ ـ ٢٨)
هـ/٢ً ـ قتل من أباح الشرع قتله :من زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم وعلى الإمام قتله ، فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو المذهب ـ مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : عليه القود وليس بمذهب .
خ ٥/١٧٢
ونحوه في المبسوط (٧/٤٧ ـ ٤٨) .
هـ/٣ً ـ هلاك الجاني بالقِصاص أو الحدّ :من قتله القِصاص أو الحدّ ، فلا قود ولا دية .
ن/٧٥٥
و ـ القصاص بين الرجل والمرأة :إذا قتل رجلٌ امرأة عمداً وأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرجل خمسة آلاف درهم أو خمسمئة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمئة من الغنم أو مئة من البقر أو مئة من الحُلل ، فإن لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال ، فإن طلبوا الدية كان لهم دية المرأة على الكمال وهي أحدى هذه الأشياء التي ذكرناها .
وإذا قتلت امرأة رجلاً واختار أولياؤه القود فليس لهم إلاّ نفسه يقتلونها بصاحبهم وليس لهم على أوليائها سبيل . وقد روي أ نّهم يقتلونها ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلناه . فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة .
ن/٧٤٧ ـ ٧٤٨
٣ ـ استيفاء قِصاص النفس :
أ ـ موجب قتل العمد القِصاص لا الدية :قاتل العمد إذا كان ظالماً متعدّياً يجب عليه القود . وليس في قتل العمد الدية ، إلاّ أن يبذل القاتل من