المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١
وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه . وبه قال والشافعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وأهل مصر وأحمد وإسحاق وأبويوسف ومحمد .
خ ٤/١٩٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والأوّل أحوط .
م ٢/٧٠ ـ ٧١
ونحوه في النهاية (٢٩٥) والجمل والعقود (ر/٢٤٣) .
ب ـ إخراج السلب والرضخ ونفقة الغنيمة من أصلها :الغنيمة إذا جمعت فأوّل ما يبتدئ الإمام بها أن يُعطي السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له ، ثم يعزل بعد ذلك ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها ، ثم يرضخ من أصل الغنيمة لأهل الرضخ ، ثم يعزل الخمس لأهله والأربعة أخماس للغانمين .
م ٢/٧٠
جـ ـ قسمة الغنيمة في دار الحرب :يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : يكره أن يقسّمها في دار الحرب .
خ ٢/١١٣
وفي المبسوط :يبتدئ (الإمام) بتقسيم الغنيمة بين الغانمين ولا يؤخّر قسمة ذلك وإن كانوا في دار الحرب . وأهل الخمس إن كانوا حاضرين قسّمه فيهم ، وإن لم يكونوا حاضرين أخّر ذلك إلى العود .
م ٢/٧٠
وفيه أيضاً :يُستحبّ أن تقسّم الغنيمة في دار الحرب ، ويُكره تأخيرها إلاّ لعذر ، من ذلك : أن يخاف كثرة المشركين أو الكمين في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة .
م ٢/٣٥
د ـ قسمة الغنيمة بالسوية :لا يفضّل الناس في العطايا بشرف أو سابقة أو زهد أو علم . وبه قال علي (عليه السلام) فإنّه سوّى بين الناس وأسقط العبيد . وبه قال أبوبكر وكان يعطي العبيد ، وكان عمر يفضّل الناس على شرفهم وهجرتهم ويسقط العبيد .
خ ٤/٢١٩
ونحوه في المبسوط (٢/٧٤) والنهاية (٢٩٥) والجمل والعقود (ر/٢٤٣) .
هـ ـ البدء بقرابة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عند قسمة الغنيمة :إذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدأ أوّلاً بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثم الأقرب فالأقرب ، فإن تساوت قراباتهم قدّم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا قدّم الأسن ، فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول (صلى الله عليه و آله) بدأ بالأنصار وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب بدأ بالعجم .
م ٢/٧٥
و ـ قسمة ما يغنم في حرب السفن :إذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة فغنموا وفيهم الفرسان والرجّالة كان قسمتهم مثل