المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
بدية المسلم إلاّ دية اليهودي وهي ثمانمئة .
م ٧/٦٤
[٣]ـ إذا قطعت امرأة يد رجل ثم سرى بعد الاستيفاء :إذا قطعت امرأة يدَ رجل فقطع يدها بيده ، ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل ، فلوليّه القِصاص في نفس المرأة وله العفو ، فإن اقتصّ فلا كلام ، وإن عفا قال قوم : يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل ، وكذلك نقول ، وقال آخرون : يرجع عليها بنصف دية الرجل .
م ٧/٦٤
[٤]ـ إذا قطعت امرأة يدي رجل ثم سرى بعد الاستيفاء :إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ، ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل ، فلوليّ الرجل القِصاص والعفو ، فإن اقتصّ فلا كلام ، وإن عفا فعلى الوجهين ، أحدهما : يأخذ نصف دية الرجل ، والثاني : لا يرجع بشي ء . والأوّل أصحّعندنا .
م ٧/٦٤
[٥]ـ إذا قطعت امرأة يدي ورجلي رَجُل ثم سرى بعد الاستيفاء :إذا قطعت امرأة يدي رجل ورجليه فقطع يديها ورجليها ، واندملت فسرى القطع إلى الرجل ، فليس لوليّ الرجل إلاّ القِصاص أو العفو ولا مال له .
م ٧/٦٥
أ/٢ً ـ سراية قطع ما يوجب قِصاص الطرف مع كون الجاني قاتل أيضاً :
[١]ـ سراية القطع بعد قتل الجاني :إذا قطع يد واحد وقتل آخر ، قلنا : يقطع ويُقتل ، يُقطع بالأوّل ويقتل بالثاني .
فإن سرى القطع إلى من قطعت يده فمات ، فلوليّه أن يأخذ من تركة الجاني نصف الدية .
م ٧/٦٢
[٢]ـ سراية القطع بعد موت الجاني :إذا قطع واحداً وقتل آخر ثم مات الجاني ، ثم سرى القطع إلى المجنيّ عليه ، فقد مات الجاني وعليه قطع وقتل في حقّ الأول وفي حقّ الثاني القتل ، وقد فات القود بوفاته ، فلوليّ القتيل الثاني كمال الدية في تركته ، وأمّا وليّ الأوّل فكان له القطع والقتل فينظر فيه ، فإن مات الجاني قبل أن يقتصّ من يده ففي تركته كمال الدية ، وإن مات بعد أن أخذت يده قوداً ، اُخذ من تركته نصف الدية .
والذي يقتضيهمذهبناأنّه متى مات لا يجب في تركته الدية في المسائل كلّها ؛ لأنّها تثبت برضا القاتل وقد مات .
م ٧/٦٢
[٣]ـ سراية القطع والجاني على قيد الحياة :إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع المجنيّ عليه فمات والجاني بحاله ، فإنّه قد وجب عليه القود بالقتل والقطع والقود بقطع اليد ، إلاّ أنّه يُقتل بمن قتله آخِراً . فإن قتله بالثاني كان للأول الدية ، وإن عفا الثاني كان للأوّل قطعه وقتله والعفو على ما يرى .
م ٧/٦٣
ب ـ سراية القطع إلى نفس الجاني بعد الاستيفاء :
ب/١ً ـ هلاك الجاني بالسراية بعد