المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤
وفي الاقتصاد :كلّما قلّبه استغفر اللّه وسأله العفو .
صا/٢٤٩
د ـ جعل حفيرة لماء الغسل :يحفر لصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن لم يمكن جاز أن ينصبّ إلى البالوعة ، ويكره أن ينصبّ إلى الكنيف .
م ١/١٧٧
وفي النهاية (٣٣) والجمل والعقود (ر/١٦٦) نحوه .
هـ ـ فتق قميصه وستر عورته :ينزع قميصه بفتق جيبه وينزع من تحته ، ويترك على عورته ما يسترها .
م ١/١٧٨
وفي النهاية (٣٣) نحوه .
وفي الخلاف :يستحبّ أن يغسل الميّت عرياناً مستور العورة .
وقال الشافعي : يغسّل في قميصه . وقال أبو حنيفة: ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة .
خ ١/٦٩٢
و ـ تليين أصابعه برفق :إذا ترك الميّت على المغتسل يستحبّ للغاسل أن يليّن أصابع الميّت ، وبه قال المزني .
وقال أصحابه : غلط المزني في هذا ، وقالوا : ينبغي أن يكون تليين الأصابع حالة موته فقط .
خ ١/٦٩١ ـ ٦٩٢
وفي المبسوط (١/١٧٨) والنهاية (٣٣ ، ٣٤) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف (١/٦٩٦) :لا يستحبّ تليين أصابعه بعد الغسل .
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك .
ز ـ غسل رأسه وفرجه بالسدر :يؤخذ السدر فيطرح في إجّانة ويصبّ عليها الماء ، ثم تؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف حتى يغسل به رأسه.
ثم يبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض .
ن/٣٣ ـ ٣٤
وفي المبسوط (١/١٧٧ ـ ١٧٨) نحوه .
وفي الاقتصاد :وينجّيه بقليل أشنان .
صا/٢٤٨
ح ـ غسل يديه :يغسل الغاسل يدي الميّت ثلاث غسلات .
صا/٢٤٨
ط ـ الابتداء بشقّ رأسه الأيمن ثم الأيسر :يتحوّل الغاسل إلى رأسه فيبدأ بغسل رأسه ، يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ولحيته ورأسه ، ويثني بالشق الأيسر منه ولحيته ووجهه .
م ١/١٧٨
وفي النهاية (٣٤) نحوه .
ي ـ مسح بطنه في الغسلتين الاُولتين :يستحبّ أن يمرّ يده على بطنه قبل الغسلتين الاُولتين، ويكره ذلك في الثالثة . وإن خرج منه شي ء بعد الثالثة ، غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل.
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك في الثلاث غسلات .
خ ١/٦٩٥ ـ ٦٩٦