المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٥
ثلاثة أوجه ، قال أبو إسحاق : لا قود ولا دية . ومنهم من قال : عليه القود ، فإن عفا فعليه الدية ، وقال أبو الطيب ابن سلمة : عليه القود ، فإن عفا فلا دية له .
خ ٥/١٧٢
وفي المبسوط (٧/٤٧) ، نحوه .
ب/١٢ً ـ حكم قتل الذمّي مسلماً :إذا قتل الذمّي مسلماً عمداً ، دُفع برمّته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول . فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك . ويتولّى ذلك عنهم السلطان . وإن أرادوا استرقاقه كان رقّاً لهم .
فإن أسلم بعد القتل ، فليس عليه إلاّ القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء .
فإن كان قتله له خطأ ، كانت الدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين .
ن/٧٤٨ ـ ٧٤٩
ب/١٣ً ـ قتل الذمّي بالذمّي وأهل الشرك ببعضهم :إذا قتل أهل الذمّة بعضهم بعضاً أو تجارحوا أُقيد بينهم واقتصّ لبعضهم من بعض .
ن/٧٥٠
وفي المبسوط :ويقتل اليهودي بالنصراني ، والمجوسي باليهودي ، والنصراني بالمجوسي ؛ فالشرك كلّه ملّة واحدة .
م ٧/٥
ب/١٤ً ـ إذا جنى كافر على كافر ثم أسلم الجاني :إذا قتل كافر كافراً ثم أسلم القاتل لم يقتل بالكافر . وبه قال الأوزاعي .
وقال جميع الفقهاء : يقتل به .
خ ٥/١٤٧ ـ ١٤٨
ونحوه في المبسوط (٧/٦) .
جـ ـ ألاّ يكون القاتل أباً للمقتول :لا يُقتل الوالد بولده سواء قتله حذفاً بالسيف أو ذبحاً ، وعلى أيّ وجه كان . وبه قال ربيعة والأوزاعي ، والثوري وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : إن قتله حذفاً بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحاً أو شقّ بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتّي .
خ ٥/١٥١
ونحوه في المبسوط (٧/٩) ، وأضاف :وعليه التعزير والكفّارة .
وفي النهاية :وإن قتله عمداً أو شبيه عمد كانت الدية عليه في ماله خاصة ، ولا يقتل به على وجه ، وتكون الدية لورثته خاصة .
وفي الخلاف :وأمّا الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم.
وقال الشافعي : لا يقاد واحد من الأجداد في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء .
ن/٧٤٠
جـ/١ً ـ حكم القصاص إذا كان القاتل الاُمّ :الاُمّ إذا قتلت ولدها ، قُتلت به ، وكذلك أمّهاتها وكذلك أمّهات الأب وإن علون .
وقال والشافعي : لاتقاد الجدات، والاُمّ وأُمهاتها في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء .
خ ٥/١٥٢