المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦١
قسمتها ، وفيه خلاف ، الثالثة(١): إذا سافرت بغير إذنه فإنّه لا نفقة لها ولا قَسْم ؛ لأ نّها ناشزة عاصية وليس لها النفقة ولا القَسْم .
م ٤/٣٢٨ ـ ٣٢٩
٣ ـ قَسم المجنون لزوجاته :
إذا كان للمجنون أربع زوجات ويتصوّر في موضعين أحدهما : إذا كان قد بلغ رشيداً عاقلاً فتزوّج بأربع ، ثم جنّ . الثاني : كان صبيّاً فزوّجه أبوه بأربع ثم بلغ مجنوناً .
فإذا كان له أربع زوجات فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إمّا أن كان قد قسم لواحدة في حال إفاقته أو لم يقسم ، فإن كان قسم لواحدة فإنّ الوليّ يقسم للبواقي . وإن كان لم يقسم أصلاً فإن رأى الوليّ المصلحة في القسمة قسم .
فإذا طاف ، فإن شاء طاف به عليهنّ وإن شاء استدعاهنّ إليه ، ولا يجوز له أن يجور ، ولا تفضيل بعضهنّ على بعض . وإن جار ، وقسم لإحداهنّ أكثر ، فإنّه آثم ، فإذا أفاق لزمه أن يقضي ما نقص من حقّها وحقّ بواقيهنّ ، والوليّ في حقّ المجنون كالعاقل في حقّ نفسه إلاّ أنّ له أن يعمل ما يعود بمصلحته لا غير دون ما لا يعود .
م ٤/٣٢٩
٤ ـ القَسم للموطوءة بالملك :
إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهنّ ، فإذا طاف عليهنّ فليس عليه أن يسوّي بينهنّ بل الأمر في ذلك إليه يعمل كيف شاء ، وإن كان معهنّ زوجات حرائر ، فإنّ للحرائر القسم ، فإن بات ليلة عند واحدة من إمائه فليس عليه أن يقضي تلك الليلة في حقّ الزوجات .
م ٤/٣٣٠
٥ ـ قَسم المحبوس لزوجاته :
إذا كان محبوساً في موضع ، وله أربع زوجات وتمكّن من الدخول والوصول إليه وقد كان قد قسم في حال انطلاقه ، فإنّه وجب عليه أن يقسم للبواقي ؛ لأنّ ذلك حقّ لهنّ ، ومع القدرة يجب إيفاؤهنّ حقّهنّ ، وإن كان لم يقسم لهنّ واستدعى واحدة وباتت عنده ، وجب عليه أن يقضي تلك الليلة في حقّهنّ كلّهنّ ، فإذا أمكن إيفاؤهنّ وجب ذلك ، وإن استدعى واحدة وامتنعت سقط حقّها من النفقة والقسم والسّكنى ؛ لأ نّها ناشزة .
م ٤/٣٣٢
ثانياً ـ كيفية القَسم :
١ ـ مقدار ما يقسم لكلّ زوجة من الليالي :
إذا كان للرجل امرأتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، وعند الأخرى ليلة واحدة .
ن/٤٨٣
ونحوه في الخلاف وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليه التسوية بينهما .
خ ٤/٤١٢