المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
آخر أنّه قتل عمراً :إذا شهد شاهد على رجل أنّه قتل زيداً ، وشهد عليه آخر أنّه قتل عمراً كان لوثاً عليه في حقّهما .
م ٧/٢٥٥
ب/٦ً ـ اعتبار توارد الشهادتين على الوصف الواحد :
[١]ـ اختلاف الشاهدين في صفة القتل :إذا ادّعى على رجل أنّه قتل فلاناً عمداً ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أنّه قتله عمداً ، وشهد الآخر أنّه قتله فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وشهد بصفته واحد ؛ يرجع إلى المشهود عليه فإن قال : قتلته عمداً ، قتلناه ، وإن قال : خطأ ، سألنا الوليّ فإن صدّقه فالدية في ماله مؤجّلة ، وإن كذّبه الوليّ كان للوليّ أن يحلف القسامة ، فإن حلف الولي استحقّ القودعندنا، وعند بعضهم الدية مغلّظة في ماله ، فإن لم يحلف الوليّ مع لوثه فالقول قول المدّعى عليه يردّ اليمين عليه ، فإن حلف ثبت دية الخطأ عليه ، وإن لم يحلف قال قوم : يردّ اليمين على الوليّ ، وقال آخرون: لا يردّ .
فمن قال لا يردّ أو قال يردّ ، فلم يحلف ، اُلزم المشهود عليه أخفّ الديات ، دية الخطأ مؤجّلة في ماله أيضاً .
م ٧/٢٥٣ ـ ٢٥٤
[٢]ـ اختلاف الشاهدين في وصف القتل :إذا ادّعى على رجل أنّه قتل وليّاً له ، وأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر أنّه قتله عشيّة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسكين والآخر أنّه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما .
م ٧/٢٥٤
[٣]ـ الترديد في تشخيص القاتل بين اثنين :إذا شهد شاهدان أنّ أحد هذين قتل هذا كان لوثاً ، يحلف الوليّ مع من يدّعي القتل عليه .
وإذا شهد شاهدان أنّ هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثاً .
م ٧/٢٥٥
ب/٧ً ـ الرجوع في شهادة القتل :إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ، فقتل أو قطع ، ثم رجعا وقالا : عمدنا كلّنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود . وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال ربيعة والثوري وأبوحنيفة : لا قود عليهم .
خ ٦/٣٢١ ـ ٣٢٢
وفيه أيضاً :عليهما القود بلا كفّارة ، وإن قالا : أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفّارة ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يجب فيه الدية والكفّارة .
خ ٥/٣٢٥ ـ ٣٢٦
ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٧) .
ب/٨ً ـ فسق شهود القتل :
[١]ـ تبيّن فسق الشهود بعد استيفاء القصاص:
شهادات/سادساً ٤ جـ
[٢]ـ شهادة العاقلة بفسق شاهدي القتل :إذا ادّعى رجل أنّه قتل وليّاً له ، وأقام المدّعي شاهدين بذلك ، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين ، فهل تقبل شهادة العاقلة بما