المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
فمرّتين ، وإن كان النصف فثلاث مرّات ، ثم على هذا الحساب .
فإن لم يكن للمدّعي مَن يحلف عنه ، وامتنع هو من أن يحلف ، طولب المدّعى عليه إمّا بمن يُقسم عنه ، أو بتكرير الأيمان على حسب ما يلزم المدّعي .
ن/٧٤١ ـ ٧٤٢
ونحو الخلاف ما في المبسوط وأضاف :فإن تقرّر ذلك لم يخلُ المدّعى عليه من أحد أمرين : إمّا أن يكون واحداً أو خمسة ، وفرضه في الخمسة أوضح ، فإن كان واحداً فكم يحلف ؟ على قولين ، أحدهما : خمسين يميناً ، والثاني : خمسة وعشرين يميناً .
وإن كانوا خمسة فكم يحلفون ؟ فمن قال يحلف كلّ واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد قال : يحلف كلّ واحد على قولين : أحدهما خمسين يميناً ، والثاني خمسة وعشرين يميناً . ومن قال يحلف الكلّ ما يحلف الواحد قال : يقسّم عليهم ما يحلفه الواحد ، فكم يقسّمه عليهم ؟ على قولين : فمن قال الواحد يحلف خمسين يميناً قسّم عليهم خمسين يميناً على عدد رؤوسهم ، فيحلف كلّ واحد عشرة أيمان . ومن قال يحلف الواحد خمساً وعشرين يميناً قسّم عليهم خمساً وعشرين يميناً فيحلف كلّ واحد منهم خمسة أيمان . هذا إذا حلفوا .
فإن لم يحلفوا رددنا اليمين على المدّعي ، فإن كان واحداً حلف ، وكم يحلف ؟ على قولين ، أحدهما : خمسين يميناً ، والثاني : خمساً وعشرين يميناً . وإن كانوا خمسة فكم يحلفون ؟ على القولين ، من قال يحلف كلّ واحد ما يحلفه الواحد ، فالواحد على قولين ، أحدهما : خمسين يميناً ، والثاني : خمساً وعشرين يميناً ، وكذلك كلّ واحد من الخمسة على قولين .
ومن قال يحلف الكلّ ما يحلف الواحد ، فكم يحلف الكلّ ؟ على قولين : فمن قال يحلف الواحد خمسين يميناً قسّم عليهم الخمسين ، فيحلف كلّ واحد عشرة أيمان ، ومن قال يحلف الواحد خمساً وعشرين يميناً قسّم بينهم ذلك ، فيحلف كلّ واحد خمسة أيمان ، وتكون القسمة بينهم هاهنا على قدر استحقاقهم من الدية لا على عدد الرؤوس . وفي المدّعى عليه على عدد الرؤوس .
فيخرج من الجملة إذا كانوا خمسة كم يحلف كلّ واحد منهم ؟ خمسة أقوال ، إذا كانت الجناية قطع يد أحدهما : يحلف كلّ واحد خمسين يميناً ، والثاني : خمساً وعشرين ، والثالث : عشرة ، والرابع : خمسة ، والخامس : يميناً ، واحدة على القول الذي يقال لا يغلّظ .
م ٧/٢٢٤ ـ ٢٢٥
٣ ـ إذا كان المدّعون جماعة :
إذا كان المدّعي واحداً فعليه خمسون يميناً بلا خلاف ، وكذلك المدّعى عليه إن كان واحداً فعليه خمسون يميناً ، وإن كان المدّعون جماعة فعليهم خمسون يميناًعندنا، ولا يلزم كلّ واحد