المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤
وفي الناس من قال : قاتل العمد إنّما يجب عليه الكفّارة إذا اُخذت منه الدية ، وأمّا إذا قتل قوداً فلا كفّارة عليه ، وهو الذي يقتضيهمذهبنا.
م ٧/٢٤٦
ب ـ وجوبها في حقّ الصبي والمجنون والكافر :تجب الكفّارة في حقّ الصبيّ ، والمجنون ، والكافر . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا كفّارة على واحد من هؤلاء .
خ ٤/٣٢٣ ـ ٣٢٤
ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٦) .
جـ ـ وجوبها بقتل العبد :يلزم قاتل العبد إذا كان مسلماً من الكفّارة ما يلزمه من قتل حرّ سواء . من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً إذا كان قتله عمداً .
وإن كان خطأً كان عليه الكفّارة على الترتيب الذي رتبناه في الحرّ سواء .
ن/٧٥٢
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وحُكي عن مالك أنّه قال : لا كفّارة بقتل العبد . والصحيح عنه وفاقه للفقهاء .
خ ٥/٣٢٣
د ـ وجوبها بقتل المؤمن في دار الحرب :
قتل/أوّلاً٢ط
هـ ـ حكم الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد :لا يجب الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفّارة .
خ ٥/٣١٩
ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٥) .
و ـ حكم الكفّارة بقتل الجنين :كلّ موضع أوجبنا فيه دية الجنين فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : كلّ موضع يجب فيه الغرّة يجب فيه الكفّارة .
خ ٥/٢٩٥
ز ـ وجوبها على الجماعة المشتركة في القتل :إذا اشترك جماعة في قتل رجل ، كان على كلّ واحد منهم الكفّارة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ عثمان البتي فإنّه قال : عليهم كلّهم كفّارة واحدة . وحكي ذلك عن والشافعي ، قال أصحابه ليس بشي ء .
خ ٥/٣٢٤ ـ ٣٢٥
وفي المبسوط :إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كلّ واحد الكفّارة إجماعاً ، إلاّ الشعبي فإنّه قال : عليهم كفّارة واحدة .
م ٧/٢٤٦
ونحوه في النهاية (٧٤٧) .
ح ـ حكم الكفّارة بالقتل بالتسبيب :الكفّارة لا تجب بالأسباب ، ومعناه إذا نصب سكّيناً في غير ملكه ، فوقع عليها إنسان فمات ، أو وضع حجراً في غير ملكه ، فتعقل به إنسان فمات ، أو حفر بئراً في غير ملكه ، فوقع فيها إنسان فمات ،