المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩
وفي الخلاف :إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقياً أو قد مات أو لم يكن لها ولد . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن نفى نسب الولد لكن مات الولد ، فلا حدّ على القاذف . وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقياً فعلى القاذف الحدّ .
خ ٥/١٥
ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٠) .
٦ ـ حدّ من شهد على امرأة بالزنا إذا شهدت أربع نساء ببكارتها :
زنا/ثانياً ٢ و
(م ٨/١٠ ، ن/٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، ٦٩٠)
٧ ـ إقامة حدّ القذف على الشهود بالزنا أو
اللواط مع اختلاف شروط البيّنة :
زنا/ثانياً ٢ أ/١ً ـ أ/٤ً ، (ن/٦٨٩ ـ ٦٩١)
٨ ـ هل يلزم الشهود حدّ القذف إذا شهد أربعة على رجلٍ بالزنا ثم رجع واحد منهم أو ردّت شهادته :
زنا/ثانياً ٢ ي ، ك (خ ٥/٣٩١ ، ٣٩٢)
٩ ـ هل يلزم الشهود على زنا المرأة حدّ القذف إذا كان رابعهم زوجها ؟ :
زنا/ثانياً ٢ ز
(خ ٥/٤٣ ـ ٤٤ ، ن/٦٩٠ ، م ٥/٢٢٣)
١٠ ـ تكرّر القذف قبل الحدّ وبعده :
إن قال لغيره : «يا زاني » فاُقيم عليه الحدّ ، ثم قال له ثانياً : «يا زاني » كان عليه حدّان ، فإن قال له : «إنّ الذي قلته لك كان صحيحاً» لم يكن عليه حدّ ، وكان عليه التعزير ، وإن قال له : «يا زاني » دفعة بعد اُخرى مرّات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحدّ لشي ء من ذلك لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد .
ن/٧٢٤ ـ ٧٢٥
وفي الخلاف :إذا قذفها بالزنا فاُقيم عليه الحدّ ، ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفاً بلا خلاف ، ولا يجب عليه حدّ القذف . فإن قذفها زنا آخر وجب عليه حدّ القذف .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا حدّ عليه .
وإذا قذفها قبل إقامة الحدّ ثم أعاد قذفها بما قذفها به أوّلاً فانّ عليه حداً واحداً أيضاً . وبه قال والشافعي في القديم والجديد ، إلاّ أنّه قال في القديم : ولو قيل إن عليه حدّين كانمذهبنا.
فالمسألة على قولين ، أصحّهما مثل ما قلناه .
خ ٥/٣٦ ،١٥
ونحوه في المبسوط (٥/٢١٦) .
١١ ـ لو قذف أجنبياً أو أجنبية أو زوجة فلزمه الحدّ وقبل إقامته ثبت زنا المقذوف :
إذا قذف أجنبياً أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصناً ، فلزمه الحدّ ، فقبل أن يقيم عليه الحدّ ثبت زنا المقذوف ، إمّا ببيّنة أو بإقراره ، فإنّ الحدّ لا يسقط عن القاذف . وبه قال المزني وأبو ثور .
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء : إنّه يسقط الحدّ عن القاذف ، ووجب على