المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩
وأخذ الملقوط واجب ، وهو فرض على الكفاية . وأخذه من البرّ ، وتركه من الإثم .
م ٣/٣٣٦
ثانياً ـ شروط الملتقط :
١ ـ اعتبار الحرّية :
ان وجده عبد فإنّه ينزع من يده ، إلاّ أن يأذن له سيّده فحينئذٍ لا ينزع من يده .
م ٣/٣٤٠
٢ ـ متى يعتبر إسلام الملتقط ؟ :
إن كان (الملتقط) كافراً نظرت في اللقيط ، فإن كان بحكم الإسلام نزع من يده ، وإن كان حكم له بالكفر فإنّه يترك في يده ولا ينزع من يده .
م ٣/٣٣٨ ، ٣٤٠
٣ ـ اعتبار عدالة الملتقط :
إذا وجد المنبوذ فلا يخلو ملتقطه من أحد أمرين إمّا أن يكون أميناً ثقة أو غير ثقة ، فإن كان فاسقاً غير ثقة فإنّ الحاكم ينتزعه من يده ويسلّمه إلى أمين ؛ ليقوم بأمره .
م ٣/٣٣٨ ، ٣٤٠
٤ ـ هل ينتزع اللقيط من يد الحضري إذا أراد السفر به ، وحكم يد البدوي ؟ :
إن كان حضرياً وأراد أن يسافر به ، فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنّه ينزع من يده ، وإن أراد أن يسافر به إلى قرية ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يترك في يده ، والثاني : ينتزع من يده .
وإن كان الذي وجده بدوياً فلا يخلو أن يكون بدوياً له حلّة مرتّبة ولا ينزع عن مكانه أو يكون بدوياً ينتقل من مكان إلى غيره ، فإن كان له حلّة فإنّه يُترك في يده ولا ينزع ، وإن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع ؟ قيل : فيه وجهان .
م ٣/٣٤٠ ـ ٣٤١
وفي موضع آخر :رجل وجد لقيطاً وكان أميناً وتركناه في يده فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع ؟ نظرت ، فإن كان أميناً من حيث الظاهر والباطن جميعاً فإنّه يترك في يده ، وإن كان أميناً في الظاهر ثم أراد أن يسافر به فإنّه يمنع من ذلك .
م ٣/٣٤٥
ثالثاً ـ أحكام اللقيط :
١ ـ الإشهاد على أخذ اللقيط :
إذا وجده الأمين فإنّه يكتب ويشهد عليه ، وهل الإشهاد واجب أو مستحب ، قيل : فيه وجهان ، كاللقطة .
م ٣/٣٣٨
انظر : لقطة/أوّلاً ٤
(خ ٢/٥٨٠ ، م ٣/٣٢٢)
٢ ـ حرّية اللقيط وعدم جواز بيعه ما لم تثبت رقّيته :
إذا وجد المسلم لقيطاً فهو حرّ غير مملوك .
ن/٣٢٢
وفي موضع آخر :لا يصحّ بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار .
ن/٥٤٤
وفي المبسوط :اللقيط إذا وجد في دار