المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢
قسمتهم لو قاتلوا على البرّ سواء ، للفارس سهمان وللراجل سهم .
ن/٢٩٥
ونحوه في المبسوط (٢/٧٢) والجمل والعقود (ر/٢٤٣) .
رابعاً ـ أحكام الغنيمة :
١ ـ التصرّف في الغنيمة :
أ ـ تصرّف الغانمين في الغنيمة :
أ/١ً ـ استعمال ما في الغنيمة من طعام :للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابّهم ، وإن أصابوا طعاماً فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار ، سواء كان معهم طعام أو لم يكن ، ولا ضمان عليهم . وروي أنّ قوماً غنموا طعاماً وعسلاً فلم يأخذ النبيّ (صلى الله عليه و آله) منهم الخمس .
وإن أخذوا طعاماً أخرجوه إلى دار الإسلام أو شيئاً منه وجب أن يردّوه إلى الغنيمة .
م ٢/٢٩
أ/٢ً ـ أكل ما في الغنيمة من بهائم ولبس ما فيها من ثياب :البهائم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحها وأكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء ، وليس عليهم قيمتها ، فأمّا جلودها فإن اتّخذ منها سقاء أو سيراً أو شيئاً أو ركوة فعليه ردّه في المغنم كالثياب ، فإن قامت (في ) يديه مدّة لزمه اُجرة مثلها وعليه ضمان ما نقص منها ، فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حقّ له فيها . وأمّا لبس الثياب فليس له لبسها .
م ٢/٢٩
(و) إذا كان في المغنم بهيمة وأرادوا ذبحها وأخذ جلودها لسيور الركاب والبغال لم يجز ذلك .
م ٢/٣٠
أ/٣ً ـ استعمال ما في الغنيمة من دواء :لا يستعمل (الغانم) شيئاً من أدوية الغنيمة ، ولا يدهن بشي ء من دهنه ، لا لنفسه ولا دوابّه ، إلاّ بشرط الضمان .
م ٢/٢٩
أ/٤ً ـ إطعام الجوارح من الغنيمة :إذا كان معه (الغانم) بزاة أو صقور أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة ؛ لأ نّه ليس إلى ذلك ضرورة .
م ٢/٢٩
أ/٥ً ـ إقراض بعض الغانمين للبعض الآخر شيئاً من الغنيمة :إذا اقترض بعض الغانمين لغيره شيئاً من الغنيمة أو علف الدابّة جاز ولا يكون قرضاً . فإذا سلّمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه وهو أحقّ به وليس عليه ردّه على الأوّل ، فإن ردّه كان المردود عليه أحقّ به لثبوت اليد . فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه ردّه في المغنم ولا يردّه على المقرض .
م ٢/٢٩
أ/٦ً ـ بيع بعض الغانمين لبعضهم الآخر طعاماً من الغنيمة :لا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاماً من غيره ، فإن خالف لم يكن ذلك بيعاً ، وإنّما يكون انتقالاً من يد إلى يد ، فما حصل