المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٤
الاُجرة ، وإن كان له منافع تستباح بالإجارة ، كالعقار والثياب والحيوان ونحو ذلك ، فعليه اُجرة المثل مدّة بقائها عنده . هذا في المنافع .
أمّا الكلام في الزيادة ، كالسمن وتعليم الصنعة والقرآن ، فهل يضمنها القابض أم لا ؟ الصحيح أنّه يضمنها . وفي الناس من قال : لا يضمن ذلك الحادث .
فمن قال : الزيادة مضمونة ، فالحكم فيها كالحكم في الغصب ، وقد فصّلناه ، ومن قال : لا يضمن الزيادة ، يقول يكون أمانة ، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان .
م ٣/٦٤ ـ ٦٥
وفي النهاية :من ابتاع بيعاً فاسداً فهلك المبيع في يده ، أو حدث فيه فساد ، كان ضامناً لقيمته في هلاكه ولأرش ما نقص من قيمته بفساده .
ن/٤٠٢ ،٤١٠
ب ـ التسلّط على التصرّف :
ب/١ً ـ بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها :
بيع/رابعاً ٣ م/١ً (خ ٣/٩٧ ـ ٩٨)
ب/٢ً ـ بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها :
بيع/رابعاً ٣ م/٢ً (خ ٣/٩٨ ـ ٩٩ ، م ٢/١٢٠)
ب/٣ً ـ التصرّف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها :
رهن/ثانياً ١ ب/٢ً (خ ٣/١٩١)
جـ ـ وجوب بذل العوض :
جـ/١ً ـ بذل العوض في البيع :
بيع/رابعاً ٣ جـ/١ً ، جـ/٢ً
جـ/٢ً ـ بذل العوض في الإجارة :
إجارة/ثالثاً ٢
(م ٣/٢٢٢ ، خ ٣/٤٨٩ ـ ٤٩٠ ، ن/٤٤٨)
جـ/٣ً ـ بذل عوض الصداق عند قبضه :
مهر/رابعاً ٢
(ن/٤٧٥ ، خ ٤/٣٩٣ ، م ٤/٣١٣ ـ ٣١٦)
قُبُل
انظر : فَرج
قُبلة
انظر : تقبيل
قبلة
أوّلاً ـ ماهية القبلة وكيفية الاستقبال :
١ ـ ماهية القبلة وكيفية استقبالها للقريب والبعيد :
القبلة هي : الكعبة ، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام .
ن/٦٢
وكل من كان مشاهداً للكعبة، بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد ، بأن يكون ضريراً أو يكون بينه وبين الكعبة حائل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة ، يلزمه التوجّه إلى نفس الكعبة .