المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩١
يعرّفها سنة .
م ٣/٣٢٠
فإن عرّفها سنة متوالية فإنّه أتى بما عليه ، وإن عرّف ستة أشهر ثم ترك التعريف فهل يستأنف أو يبني ؟ قيل :فيه وجهان ، أحدهما : يستأنف ، والثاني : يبني عليها ، وهو الأقوى .
م ٣/٣٢٢
وفي الخلاف :لقطة غير الحرم يعرّفها سنة .
خ ٣/٥٧٧
٧ ـ وقت التعريف وكيفيته وزمانه :
أمّا وقت التعريف ، فإنّه يعرّف بالغداة والعشيّ وقت بروز الناس ، ولا يعرّف بالليل ولا عند الظهيرة والهاجرة التي يُقيل فيه الناس .
وأمّا كيفيته ، فإنّه يقول : من ضاع له لقطة ؟ أو يقول : من ضاع له دينار أو دينارين ، أو درهم أو دراهم ؟ أو يقول مبهماً ولا يفسره ، وهو الأحوط .
وأمّا الزمان ، فإنّه يعرّف في الجماعات والجُمعات ، ويقف على أبواب المساجد التي يكون فيها الجماعات ، ويعرّف في الأسواق ، ويكون أكثر تعريفه في الجمعة التي أصابها فيها .
م ٣/٣٢٢ ـ ٣٢٣
٨ ـ تعريف اللقطة في المسجد :
مسجد/سادساً ٦ جـ (م ٣/٣٢٣)
٩ ـ مَن يتولّى التعريف :
إن كان الواجد ممّن يعرّف بنفسه فعل ذلك ، وإن كان ممّن يستعين بغيره فله أن يستعين بغيره في تعريفه ، فإن لم يجد من يستعين به فإنّه يستأجر مَن يعرّفه من ماله .
م ٣/٣٢٣
١٠ ـ ما على الملتقط بعد انتهاء مدّة التعريف :
لقطة غير الحرم يعرّفها سنة ، ثم هو مخيّر بعد السنة بين ثلاثة أشياء : بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن يتصدّق عنه ويكون ضامناً إن لم يرض صاحبها ، وبين أن يتملّكها ويتصرّف فيها وعليه ضمانها إذاجاء صاحبها ، سواءً كان غنياً أو فقيراً أو ممّن تحلّ له الصدقة أو ممّن لا تحلّ له الصدقة .
خ ٣/٥٧٧
وفي المبسوط (٣/٣٢٠ ـ ٣٢١) نحوه .
وقال الشافعي : إذا كان بعد السنة هو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها وبين أن يتملّكها ويأكلها ويضمن ثمنها بالمثل أو القيمة إن لم يكن له مثل ، سواءً كان غنياً أو فقيراً أو ممّن تحلّ له الصدقة أو ممّن لا تحلّ له الصدقة .
وقال أبوحنيفة في الفقير وقبل الحول مثل قول والشافعي ، وإن كان بعد الحول فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون فقيراً أو غنياً ، فإن كان فقيراً فهو مخيّر بين الثلاثة أشياء التي ذكرناها نحن ، وإن كان غنيّاً فهو مخيّر بين شيئين بين أن يحفظها على صاحبها وبين أن يتصدّق بها على صاحبها بشرط الضمان ، وليس له أن يأكلها على حال .
وقال مالك : يجوز للغني أن يأكلها ، ولا يجوز للفقير أكلها ، بعكس ما قاله أبوحنيفة .
خ ٣/٥٧٧ ـ ٥٧٨