المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٦
ونحوه في المبسوط (٧/٩) ، والنهاية (٧٤٠) .
جـ/٢ً ـ قتل الولد إذا قتل أباه واُمّه :إذا قتل الابن أباه عمداً ، قتل به . وإذا قتل أمّه قتل بها .
ن/٧٤٠
جـ/٣ً ـ لو ادّعى رجلان لقيطاً فقتله أحدهما أو كلاهما :إذا تداعى رجلان لقيطاً لم نلحقه بهما معاً ، خلافاً لمن ألحقه بهما وبالمرأتين ، وأقرعنا بينهما فمن خرج اسمه ألحقناه به .
فإن بادرا فقتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود على واحد منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب ، فإن رجعا عن الاعتراف به معاً لم يقبل رجوعهما ، وإن رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر .
فأمّا أبوه فلا قود عليه ، وعليه نصف الدية لوارث الولد ، وأمّا الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود .وعندنايجب أن يُردّ على ورثته نصف الدية . فإن عُفي عنه سقط عنه القود ، ووجب عليه نصف الدية . وعلى كلّ واحد منهما الكفّارة .
م ٧/٩ ـ ١٠
جـ/٤ً ـ لو قتل رجلان المولود على فراشيهما :إن أتت امرأة بولد على فراشي رجلين ، مثل أن طلّقها ثلاثاً فنكحت في عدّتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدّة الحمل من طلاق الأول ولستة أشهر من وطئ الثاني فإنّا نقرع بينهما فمن خرجت القرعة عليه ألحقناه به وانتفى عن الآخر ، فإن بادرا فقتلاه قبل ثبوت شبه منهما ، فلا قود على واحد منهما . فإن جحداه لم يقبل منهما ، ولم يقتل واحد منهما أيضاً .
وإن جحد أحدهما ولم يجحده الآخر ، لم ينتف على الجاحد أيضاً ولم نقتل واحداً منهما .
م ٧/١٠
جـ/٥ً ـ هل يثبت القصاص للولد على أبيه لو قتل الأب أمّه ؟ :رجل له زوجة له منها ولد ، فقتل هذا الرجل زوجته ، لم يرثها وورثها ولده ، ولم يرث القصاص من أبيه .
ولو كان لها ولد من غيره ، فقتلها الزوج ، ورث القصاص على زوج أمّه .
فإن كان له زوجة له منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها ، فالقِصاص يسقط عن الزوج (عندهم) ، لأنّ أحد ورثتها ولده وولده لا يرث عليه القِصاص ، فيسقط ما قابل نصيب ولده ويسقط نصيب الآخر ؛ لأنّ القِصاص لا يتبعّض .
ويقتضيمذهبناأن نقول : أنّ له القِصاص بشرط أن يردَّ نصيب ولدها منه .
م ٧/١٠ ـ ١١
جـ/٦ً ـ الاقتصاص من الولدين لو قتل أحدهما أباه والآخر أمّه :رجل له زوجة له منها ولدان ، أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمّه ، فإنّ القِصاص (عندهم) على الثاني وهو قاتل الاُمّ دون قاتل الأب .
وعلى أصلنا لقاتل الأب القود على قاتل الاُمّ ولقاتل الاُمّ على قاتل الأب القود .
م ٧/١١ ـ ١٢