المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٩
باللعان . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، وغيرهم .
خ ٥/٤٨
وفي المبسوط :إذا قذف أمة هي زوجته ، عزّر لها وله اللعان لاسقاطه .
م ٥/٢١٦
ب/١ً ـ لعان المرأة المنكوحة نكاحاً فاسداً :إذا نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً وقذفها فإنّه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحدّ ، وليس له اسقاطه باللعان بلا خلاف ، وإن كان هناك نسب صحيح لم يكن له أن ينفيه باللعان . وبه قال أبوحنيفة .
خ ٥/٢٠ ـ ٢١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقال قوم : ليس له أن يلاعن سواءً كان هناك نسب أو لم يكن ، وهوالصحيح عندنا.
فمن قال له أن يلاعن قال : إذا لاعن تعلّق به جميع أحكام اللعان من سقوط الحدّ وانتفاء النسب وتحريم التأبيد ، وأمّا نفي الفراش فليس هناك فراش موجود حتى ينتفي .
م ٥/١٩٦
ب/٢ً ـ لعان المطلقة الرجعية :إذا طلّق زوجته طلقة رجعيّة ثم قذفها في حال عدّتها لزمه الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ؛ لأ نّها في حكم الزوجات .
م ٥/١٩٤
ونحوه في النهاية (٥٢٢) .
ب/٣ً ـ لعان المطلقة بائناً :إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية ، فالحدّ يلزمه بلا خلاف . وهل له إسقاطه باللعان ؟ فيه ثلاثة مذاهب ، فمذهبنا ، ومذهب والشافعي : أنّه إن لم يكن له هناك نسب لم يكن له أن يلاعن ، فإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه .
وذهب عثمان البتي إلى أنّ له اللعان ، سواءً كان هناك نسب أو لم يكن .
وذهب الأوزاعي ، وأبوحنيفة ، وأحمد إلى أنّه لا يلاعن ، سواء كان هناك نسب أو لم يكن ، ويلزمه الحدّ . فإن أتت بولد لحقه نسبه ، ولم يكن له نفيه باللعان .
خ ٥/١٧
ونحوه في المبسوط (٥/١٩٤) .
وفي النهاية :إن قَذَفَها بعد انقضاء عدّتها ، أو في عدّة لا رجعة له عليها فيها لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حدّ المفتري .
ن/٥٢٢
جـ ـ القدرة على النطق والسمع :إذا كانت المرأة خرساء أو صمّاء فلا فرق بين أن يكون الرجل ناطقاً أو أخرس له إشارة معقولة ، فإنّ أصحابنا رووا : أنّه يفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، ولم يفصّلوا .
وقال المخالف : لا يخلو حال المرأة إمّا أن يكون لها إشارة معقولة أو لا يكون لها ذلك . فإن كان لها إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة ، فيتأتّى اللعان من جهتها .
فإذا قذف الزوج ولاعن نظر ، فإن لاعنت أسقطت الحدّ عن نفسها ، وإن لم تلاعن اُقيم