المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٤
الرجل عند وفاته : دمي عند فلان ، معناه قاتلي فلان ؛ فهذا لوث وما عداه فلا لوث .
وهذا الأخير ليسعندنابلوث أصلاً .
م ٧/٢١٥
ثالثاً - ما يسقط به اللوث :
١ ـ تكاذب الوليين :
أ ـ تكذيب الوليّ الثاني للأول مع عدم تعيينه للقاتل :إذا قتل رجل وهناك لوث ، وله وليّان أخوان أو ابنان ، فادّعى أحد الوليين أنّ هذا قتل أبي وكذّبه الآخر وقال : ما قتله هذا ؛ فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني والآخر : يقدح ، وهو الصحيح عندهم .
خ ٥/٣١٥
ب ـ تكذيب الولي الثاني للأول مع تعيينه للقاتل :إذا قال أحدهما : قتل أبي زيد بن عامر ، وقال الآخر : ما قتله زيد وإنّما قتله عبداللّه بن خالد ، فكلّ واحد منهما يكذّب أخاه فيمن عيّن القتل عليه .
فمن قال التكذيب لا يقدح في اللوث ، حلف كلّ واحد منهما على من ادّعى عليه واستحقّ عليه نصف الدية .
ومن قال يقدح في اللوث ، قال : يسقط اللوث ، وكان القول قول المدّعى عليه ابتداءً . فإن حلف ، وإلاّ حلف المدّعي واستحقّ عليه نصف الدية .
م ٧/٢٣٦
٢ ـ عدم خلوصه عن الشكّ :
إذا وجد قتيل في الصحراء والقتيل طري والدم جار ، وهناك رجل بالقرب منه ملوّث بالدم ومعه سكين ملوثة بالدم ، وكان في المكان غيرهما كالسبع والذئب والوحش الذي يقتل الإنسان أو يرى رجلاً آخر يعدو موليّاً ، والأثر أن يشاهد الدم مترشّشاً في غير طريق هذا الموجود معه ونحو هذا ، فكلّ ذلك يبطل اللوث .
م ٧/٢١٣
٣ ـ ادّعاء اللوث على مَن كان في مكان القتل وإنكار المدّعى عليه :
إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار . وإن ادّعي القتل على واحد منهم وأنكر وقال : ما كنت في الدار ، فالقول قوله أنّه ما كان في الدار ، ولم يكن للوليّ أن يقسم عليه حتى يثبت أنّه كان مع القوم في الدار إمّا باعترافه أو بالبيّنة ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف حلف الوليّ أنّه كان في الدار ، فإذا ثبت كونه فيها فله أن يقسم عليه .
م ٧/٢١٥
لون
١ ـ حكم الماء المتغير بلون النجاسة :
ماء جاري /ثانياً ١ (ن/٣ ، م١/٥ ـ ٦ ، خ ١/١٩٥)
ماء كر/٢ (م ١/٦ ، خ ١/١٨٩)
٢ ـ حكم زوال عين النجاسة ولونها بغير الماء :
مطهّرات/ثانياً ٢ أ (خ ١/٢١٨)