المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
د ـ اللعان :موجب القذفعندنافي حقّ الزوج الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ، وبه قال والشافعي .
خ ٥/٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٧٦ ، ٥/١٩٣ ، ٢١٧) .
د/١ً ـ إكذاب الزوج نفسه بعد اللعان :إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، أُقيم عليه الحدّ .
خ ٥/٢٨
هـ ـ التقاذف :إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحدّ ، سقط عنهما الحدّ ، وكان عليهما جميعاً التعزير .
ن/٧٢٨
وفي الخلاف :إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية . فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط عنهما الحدّ ، ووجب التعزير على كلّ واحد منهما .
وقال الشافعي : يجب على كلّ واحد منهما الحدّ ، وللزوج إسقاطه باللعان أو البيّنة ، وللمرأة إسقاط حدّ القذف بالبيّنة ، وإسقاط حدّ الزنا إن لاعن الزوج باللعان وإن أقام البيّنة فليس لها إسقاطه .
خ ٥/٣٨
ونحوه في المبسوط (٥/٢١٨) .
و ـ هل يسقط حدّ القذف برجوع المقرّ به عن إقراره ؟ :ما كان حقاً لآدمي كحدّ القذف لا يسقط بالرجوع (رجوع المقرّبه) وقال جماعة : إنّه يسقط . ومذهبناالأوّل .
م ٨/٤
ولا يجوز للحاكم أن يعرّض له بالرجوع عنه ؛ لأنّه لا ينفعه ذلك .
م ٨/٢٤٠
ز ـ هل يسقط الحدّ بعد ثبوته بنفي القاذف له ؟ :إذا قال لم أقذف ، لا يقبل منه ؛ لأنّه لزمه الحدّ بالقذف فلا يقبل قوله في إسقاطه به ، كما لو أقرّ بالدّين بالإشارة ، ثمَّ قال لا شي ء عليّ لم يقبل .
م ٥/١٨٨
٦ ـ حكم شهادة القاذف :
شهادات/ثانياً ٣ ب/١ً
(ن/٣٢٦ ، ٧٢٧)
٧ ـ إرث الحدّ :
حدّ القذف موروث ، يرثه كلّ من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد .
وقال أبوحنيفة : حدّ القذف لا يورث .
وقال الشافعي : هو موروث ، مثل ما قلناه ، ومن يرثه ؟ فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط . والثالث : وهو المذهب أنّه يرثه كلّ من يرث المال من النساء والرجال ، من ذوي الأنساب والأسباب ، يعني الزوجة .
خ ٥/٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٨
ونحوه في المبسوط (٥/١٨٩ ـ ١٩٠) والنهاية (٧٢٤ ـ ٧٢٦) .