المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٧
وفي المبسوط (٣/٣٥٠) نحوه إلاّ أنّه قوّى اختيار أبي حنيفة .
١١ ـ إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ :
إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوّج وأصدق ثم أقرّ بأنّه عبد ، فإن ادّعى إنسان أنّه عبده وكان معه بيّنة يحكم له ، وإن لم يكن له بيّنة رجع إلى العبد فإن كذّبه وقال : إنّي حرّ فالقول قوله . وهل يحلف العبد أم لا ؟ مبنيّ على أنّه هل يقبل قوله في الرقّ أم لا ، قيل : فيه قولان ، فمن قال يقبل قوله في الرقّ فهاهنا يحلف ، رجاء أن يمتنع ويعترف ، ومن قال لا يقبل إقراره في الرقّ فلا يحلف .
وإن صدّقه فقال : صدق وأنا عبده ، فإن كان قد اعترف قبل ذلك بالحرّية فإنّه لا يقبل إقراره في تصديقه إيّاه وألزمناه أحكام الحرّية ، وإن لم يكن اعترف قبل هذا بالحرّية نظرت في المقرّ له ، فإن كذّبه فقد أسقط حقّه ـ يعني المقرّ له ـ .
وإن أقرّ هذا العبد بعد هذا لغيره فلا يقبل إقراره . وقال قوم : يقبل إقراره الثاني .
وإن صدّقه المقرّ له فالكلام في هذا والفصل الذي قبله ـ إذا ادّعى غيره وصدّقه العبد ـ سواء .
م ٣/٣٥٣ ـ ٣٥٥
١٢ ـ ميراث اللقيط :
إذا مات اللقيط ولم يخلّف وارثاً فميراثه لبيت المال . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قوم : ميراثه لملتقطه .
خ ٣/٥٩٤
ونحوه في المبسوط (٣/٣٤٥) ، والنهاية (٣٢٣) .
انظر أيضاً : إرث/ ثامناً ١٠ (ن/٦٨١)
لمس
١ ـ لمس المُحرم النساء بشهوة :
إحرام/خامساً ١ ب/١ً ، سابعاً ١ د
٢ ـ إمناء الصائم بلمس المرأة :
صوم/أوّلاً ٢ أ/٣ً
(م ١/٢٧٠ ، خ ٢/١٩٨ ، ن/١٥٦ ـ ١٥٧)
٣ ـ لمس الصائم النساء ومباشرتهن :
صوم/أوّلاً ٢ هـ/٨ً (ن/١٥٦)
٤ ـ لمس المعتكف النساء بشهوة :
اعتكاف/ثانياً ١ أ
٥ ـ توبة من لمس أجنبيّة بشهوة :
توبة/أوّلاً ١
٦ ـ حكم بيع الملامسة :
تجارة/ثالثاً ٢ ب/١ً (م ٢/١٥٨)
لباس/١
٧ ـ سببية اللمس لحرمة النكاح :
نكاح/ثانياً ٦ أ ، ب
(خ ٤/٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، م ٤/٢٠٩ ، ن/٤٥٨)
٨ ـ تحقّق الرجعة بلمس الرجل زوجته المطلّقة :
رجعة/٣ ب/١ً
وانظر أيضا : مسّ