المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
لم يكن النظر فيه من غير المطالبة .
م ٨/١٠٢
ط ـ ما يجب على الحاكم الثاني إذا اُستعدي إليه على الحاكم المعزول أو اُدّعي أنّه قضى بشهادة فاسقين :إن اُستعدي إليه على حاكم كان قبله ، لم يحضره حتى يبيّن ما يستعدي عليه لأجله ، وإن ذكر ما يستعدي عليه لأجله فإن قال : لي عنده حقّ من دين ومعاملة وغصب ، أحضره وسأله ، فإن اعترف ألزمه ، وإن أنكر قضى بينهما ، كما يقضي بينه وبين غيره .
وإن قال : ارتشى منّي على الأحكام ، أحضره أيضاً ، وإن قال : قضى عليّ وجار في الحكم فإنّه قضى بفاسقين ، فإن كان مع المدّعي بيّنة أنّه قضى عليه بذلك قضاء مّا ، أحضره ، وإن لم يكن معه بيّنة بذلك قال قوم : لا يحضره حتى يقيم البيّنة أنّه حكم عليه حكماً ما ، وقال قوم : يحضره بغير بيّنة ، وهو الأقوى عندي .
فإذا أحضره سأله عن ذلك ، فإن صدّق فعليه الضمان ، وإن أنكر فقال : ما قضيت إلاّ بعدلين ، فالقول قوله ولا يجب عليه إقامة البيّنة على صفة الحكم ، وقال بعضهم : يجب عليه إقامة البيّنة أنّه حكم بعدلين ، وهو الأقوى عندي .
م ٨/١٠٢ ـ ١٠٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وإن لم يكن معه (المدّعي ) بيّنة كان القول قوله (الحاكم الأوّل) مع يمينه ولم يكن عليه بيّنة على صفة الشهود . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : عليه إقامة البيّنة على ذلك .
خ ٦/٢١٦
ي ـ ما يكتفي به الحاكم من الشهود إذا افتقر إلى مترجم :إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما أو شهد عنده شاهد بشي ء فلا يعرف لسانه فلابدّ من مترجم يترجم عنه ليعرف الحاكم ما يقوله .
م ٨/١٠٣ ، ١٨٤
وفي الخلاف :الترجمة لا تثبت إلاّ بشهادة شاهدين ؛ لأ نّها شهادة ، وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة وأبويوسف : لا يفتقر إلى عدد ، بل يقبل فيه شهادة واحد ؛ لأ نّه خبر .
خ ٢/٢١٦ ـ ٢١٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال الترجمة شهادة قال : ينظر فيما يترجم عنه فإن كان مالاً أو ما في معناه ثبت بشهادة شاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وإن كان ممّا لا يثبت إلاّ بشاهدين كالنكاح والنسب والعتق وغير ذلك لم يثبت إلاّ بشاهدين عدلين ، وإن كان حدّ الزنا فأصل الزنا لا يثبت إلاّ بأربعة .
والإقرار ، قال قوم : يثبت بشاهدين ، وقال آخرون : لا يثبت إلاّ بأربعة .
م ٨/١٠٣ ، ١٨٤
ك ـ اتخاذ القاضي كاتباً وما يعتبر فيه من أوصاف :ينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتباً يكتب بين يديه ويكتب عنده الإقرار والانكار وغير ذلك .